الحصيلة النهائية للطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: إيداع 15 طعنا    تعليم عالي: السيد بداري يسدي أوسمة الاستحقاق لطالبتين جزائريتين في مجالي الطب والرياضة    الجيش الوطني الشعبي: توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ظرف أسبوع    الجزائر بصدد تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا    المصعد الهوائي لباب الوادي سيتوقف مؤقتا ابتداء من يوم الجمعة لإجراء عملية صيانة كبرى    فرنسا استخدمت الكيمياوي في 450 عملية بالجزائر    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على جنين لليوم ال51 على التوالي    ألعاب القوى/ نصف ماراطون لشبونة: الجزائري بن يطو يسحم تأهله لبطولة العالم 2025 بكوبنهاغن    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    عرقاب: نسعى لتحقيق استقلالية تكنولوجية    نحن في الطريق الصحيح    اتحاد بلديات غزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتأمين امدادات الكهرباء للقطاع    بورصة الجزائر: الشباك الموحد يدرس طلب إدراج شركة "أيراد"    سوناطراك: عملية تضامنية واسعة خلال رمضان    سايحي يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    صافي: مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة لتلبية حاجيات المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية    حمدان: المقاومة الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ويجب العمل لبلوغ المرحلة الثانية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48515 شهيدا و 111941 مصابا    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    الناخبون 27241 المصوتون 26231 النسبة 96.31 %    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    محكمة بطنجة تحكم بسنتين حبسا على الناشط القسطيط    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    دعم القضية الصحراوية مبدأ راسخ لدى بوليفيا    الجزائر حريصة على دعم تعاونها مع أمريكا    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    تحذيرات دولية من تفاقم الوضع المأساوي بغزة    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    وقفات مع الصائمات    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون مجبرون على حماية وتأمين المواقع وتأهيل المستخدمين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2015

مخزونات المواد الكيميائية الخطرة لدى الشركات والخواص تحت أعين مصالح الأمن
قائمة بأسماء الزبائن والمستخدمين لمنع سقوط مواد خطرة بين أيدي الإرهابيين
فرضت الحكومة إجراءات جديدة على الخواص والشركات التي تستخدم منتجات أو مواد كيميائية خطرة، في مجال الأمن وحماية المواقع وتأهيل المستخدمين، ومنحت الحكومة، المتعاملين مهلة سنة للامتثال للقرار الجديد، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات وزارية مشتركة، لضبط شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما حددت كيفية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال هذا النوع من المنتجات، كما حددت شروط تأهيل المستخدمين المكلفين بتخزين المواد الخطرة.
ويحدد المرسوم الأول الذي حمل توقيع وزراء، الطاقة، الصناعة والمناجم، الداخلية والدفاع الوطني، شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية او الشخصية استعمال هذه المواد بصفة منتظمة او دائمة.
ويخضع بموجب القرار، اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، إلى رخصة يسلمها الوالي بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، وذلك بعد إيداع طلب الرخصة، الذي يعد وفقا لنموذج محدد، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الطلب قائمة المواد او المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب. ويرفق الطلب باستمارة معلومات، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
ويتوجب على طالب الرخصة حيازة مرجع سجل الزبائن وقائمة المستخدمين المؤهلين وتقديم معلومات عن شروط الحفظ والتخزين، ومعلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بحماية الموقع، و وسائل المراقبة المستعملة (وسائل إضاءة، نظام رقابة عن بعد، الحراسة الليلية، نظام الإنذار والتنبيه مع مصالح الأمن) و وسائل الاتصال وعتاد مكافحة الحريق.
وتتولى مصالح المديريات الولائية للطاقة دراسة الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، على أن يرسل الطلب في آجال خمسة أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع، ويخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية إقليميا لإبداء الرأي، وتبلغ الرخصة وتبلغ للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى 35 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
ويرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا، قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة مع تحديد طبيعة وكمية المواد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة، ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة وقف النشاط، يتعين على الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة، والتي تحدد التعليمات الواجب إتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،وبانقضاء الآجل تصبح المواد غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة أنشطة تتطلب استعمال المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
وفي حالة وقف النشاط يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة الذي سلمته الاعتماد، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، وتحدد مصالح الطاقة بالولايات، للمتعامل التعليمات الواجب إتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
ومنحت الحكومة مهلة سنة للمتعاملين للامتثال للإجراءات الجديدة، حيث تم الترخيص، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممارسة الأنشطة المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، ويؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة قرارا يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد الخطرة، بحيث يتم منح رخص التأهيل من قبل المصالح الولائية لوزارة الطاقة، بناء على طلب يتقدم به المتعاملون، يتضمن القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل، ومعلومات عنهم، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ونسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.