رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    بوغالي في أكرا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون مجبرون على حماية وتأمين المواقع وتأهيل المستخدمين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2015

مخزونات المواد الكيميائية الخطرة لدى الشركات والخواص تحت أعين مصالح الأمن
قائمة بأسماء الزبائن والمستخدمين لمنع سقوط مواد خطرة بين أيدي الإرهابيين
فرضت الحكومة إجراءات جديدة على الخواص والشركات التي تستخدم منتجات أو مواد كيميائية خطرة، في مجال الأمن وحماية المواقع وتأهيل المستخدمين، ومنحت الحكومة، المتعاملين مهلة سنة للامتثال للقرار الجديد، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات وزارية مشتركة، لضبط شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما حددت كيفية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال هذا النوع من المنتجات، كما حددت شروط تأهيل المستخدمين المكلفين بتخزين المواد الخطرة.
ويحدد المرسوم الأول الذي حمل توقيع وزراء، الطاقة، الصناعة والمناجم، الداخلية والدفاع الوطني، شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية او الشخصية استعمال هذه المواد بصفة منتظمة او دائمة.
ويخضع بموجب القرار، اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، إلى رخصة يسلمها الوالي بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، وذلك بعد إيداع طلب الرخصة، الذي يعد وفقا لنموذج محدد، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الطلب قائمة المواد او المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب. ويرفق الطلب باستمارة معلومات، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
ويتوجب على طالب الرخصة حيازة مرجع سجل الزبائن وقائمة المستخدمين المؤهلين وتقديم معلومات عن شروط الحفظ والتخزين، ومعلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بحماية الموقع، و وسائل المراقبة المستعملة (وسائل إضاءة، نظام رقابة عن بعد، الحراسة الليلية، نظام الإنذار والتنبيه مع مصالح الأمن) و وسائل الاتصال وعتاد مكافحة الحريق.
وتتولى مصالح المديريات الولائية للطاقة دراسة الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، على أن يرسل الطلب في آجال خمسة أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع، ويخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية إقليميا لإبداء الرأي، وتبلغ الرخصة وتبلغ للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى 35 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
ويرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا، قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة مع تحديد طبيعة وكمية المواد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة، ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة وقف النشاط، يتعين على الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة، والتي تحدد التعليمات الواجب إتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،وبانقضاء الآجل تصبح المواد غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة أنشطة تتطلب استعمال المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
وفي حالة وقف النشاط يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة الذي سلمته الاعتماد، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، وتحدد مصالح الطاقة بالولايات، للمتعامل التعليمات الواجب إتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
ومنحت الحكومة مهلة سنة للمتعاملين للامتثال للإجراءات الجديدة، حيث تم الترخيص، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممارسة الأنشطة المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، ويؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة قرارا يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد الخطرة، بحيث يتم منح رخص التأهيل من قبل المصالح الولائية لوزارة الطاقة، بناء على طلب يتقدم به المتعاملون، يتضمن القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل، ومعلومات عنهم، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ونسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.