قررت الحكومة إعادة النظر بشكل جذري في عمليات استيراد المواد الكيماوية الخطرة ، على غرار الأسمدة والمواد الداخلة في القطاع شبه الطبي بالإضافة إلى المواد السامة والاتجار بها، ووسعت عمليات الإشراف و المتابعة و المراقبة بما يعطي صلاحية الموافقة أو إلغاء أي صفقة لثلاث وزارات دفعة واحدة وهي وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والمناجم، ويكون على المستوردين وكل من له علاقة بالمواد الكيماوية، من الآن، التطابق مع الإجراءات الجديدة أو يقذف خارج أسوار التجارة. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 10-19 والمؤرّخ في 12 جانفي الماضي (وهو مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 في أول ديسمبر2003) النشاطات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز على أن يكون اتخاذ القرار على هذا المستوى مشترك بين وزارات الداخلية والدفاع والطاقة علما بان المكلف بمتابعة هذه النشاطات هو وزير الطاقة شكيب خليل. وبموجب الإجراءات الجديدة سيمنح الاعتماد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم، وتدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ إيداعها ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا. وترمي المادة 23 بظلالها إلى رقابة مشددة على المتاجرة بالمواد الكيماوية واو عقاب يسقط على رأس منن لا يحترم الشروط الجدية هو التوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد الإعذار، ثم سحب الاعتماد من قبل وزير الطاقة والمناجم، ويكون القرار المتخذ في هذه الحالة مرفوقا بإجراءات تحفظية من قبيل "الحفاظ على الأمن العام". وسيخضع اقتناء الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة من السوق الخارجية لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة من الوزارات الثلاثة المذكورة. وستكون المواد هذه خاضعة لتأشيرة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم عقب رأي تبديه وزارات الداخلية والدفاع الوطني والصناعة حسب المادة 12. وتقيد المادة 14 من المرسوم التنفيذي حركة المواد الكيميائية الخطرة التي ينبغي ان تظهر في سجل خاص لهذا الغرض وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم ليلى/ع