حدّد مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ، القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره ، و يهدف هذا النظام إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام. وحسب المرسوم الرئاسي رقم 15 - 228 المؤرخ في 22 أوت 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، وسيلة تقنية للاطلاع و الاستباق، يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها. وحسب المادة الثالثة من المرسوم ، يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، إلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات من أجل منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية و تسهيل التعرف على مرتكبيها و إلقاء القبض عليهم و كذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام و الأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق و الانسجام في التدخلات و التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة. وتنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي ، على أن الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فتشمل التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن و محاور الطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. و أوضح المرسوم الرئاسي، أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ و المطارات، في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية. وحسب نفس المرسوم، أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور «لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة»، وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي ، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية. وأوضح المرسوم، أن لجنة الأمن الولائية يمكنها الاستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها، فيما أشارت المادة 7 من نفس المرسوم إلى أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية يخضع إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي. وتطرق الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي إلى تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل ، المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا. و وضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني و يكون مقره بالجزائر العاصمة. و يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عملياتية، حسب ما جاء في نص المرسوم. وبالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يتم انجازه على مستوى إقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. و تطلع على هذا النظام ، حسب نفس المصدر، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب امكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو ، عند الحاجة و ذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة. و بالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك .