دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الأحد أعوان الحرس البلدي، إلى الالتزام بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي خاصة المادة 11 منه. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المادة تنص على أنه "يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي". وذكرت الوزارة في نفس البيان بالإجراءات المتخذة لصالح هذا السلك بدءا بتنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بتاريخ 10 مارس 2011 لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية المطالب المسلمة اليه المشكلة من 14 مطلبا. وقد توصلت هذه اللجنة في نهاية أشغالها الى "إعتماد رفع منحة المردودية من 20 بالمائة الى 30 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد" وكذا "رفع النسب الحالية (25 بالمائة، 30 بالمائة و35 بالمائة) لتعويض الخطر والإلزام ب10 بالمائة لتصل إلى 35 بالمائة، 40 بالمائة و45 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد". وأكد نفس المصدر أن "هذا التعويض يدفع مقابل التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل ما فوق المدة القانونية للعمل" مشيرا الى أن "هذا الرفع من نسبة منحة الخطر والالزام ب10 بالمائة الغاية منه تعويض الالزام الناتج عن العمل الإضافي". كما ذكرت الوزارة ب"تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 1 جانفي 2008" معتبرة أن هذا الاجراء "سيسمح لأعوان الحرس البلدي الاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 الى غاية تاريخ تطبيقه على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين". وأضاف أن "تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ سيؤدي الى زيادة الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه حساب معاش التقاعد و سيتم على هذا الأساس مراجعة معاشات التقاعد". وبالاضافة الى ذلك يستفيد أعوان الحرس البلدي "من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به" مثلما يضيف البيان مشيرا الى أن "هذا الاجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة". وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد " فقد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 54 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة". وفي هذا الصدد، ذكر نفس المصدر أن "شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة" مضيفا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 "قد أسس صندوقا خاصا لتمويل عملية شراء هذه الحقوق". و"يستفيد أعوان الحرس البلدي من منحة عجز في حال ضعف قدرة عملهم بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني وغير وارد حاليا ضمن الجداول المحددة للأمراض المخولة للحق في التعويض من الضمان الاجتماعي من منحة العجز الخاصة هذه تحتسب على أساس نسبة العجز الحقيقية المحددة من طرف الطبيب المراقب للضمان الاجتماعي الراتب المرجعي. ويمكن لأعوان الحرس البلدي الجمع بين هذه المنحة والراتب أو معاش التقاعد".ومن بين الاجراءات التي أقرتها اللجنة المذكورة "الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة".وأضاف البيان أنه تقرر أيضا "منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات والامكانيات المتوفرة بناء على أولويات (ضحايا الارهاب، معطوبون...) وبالتنسيق مع الهيئات المعنية". كما تقرر أيضا "تحيين الوضعية الادارية والمالية لكل الأعوان لتمكينهم من الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية عن كل سنوات عملهم" وكذا "تسوية وضعية كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارات من العدالة تقضي بإعادة إدماجهم واستفادتهم من كل حقوقهم حسب القانون والتنظيم الساري المفعول".وأبرز نفس المصدر أن هذه الاجراءات "قد تم إعلانها لأعوان الحرس البلدي خلال لقاءات تم عقدها على مستوى المندوبيات" مؤكدا أنه "قد تم استقبالها بشكل إيجابي وبكثير من الارتياح". واعتبرت الوزارة في بيانها أن "هذا الارتياح المعبر عنه يظهر مدى وعي أعوان الحرس البلدي بأن انشغالاتهم المهنية والاجتماعية تم التكفل بها بشكل جدي وفي إطار ما تسمح به القوانين والتنظيمات السارية المفعول" غير أن بعض الأعوان كما أضافت، "يستمرون اليوم في عمليات تضليل لزعزعة استقرار السلك".