دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أعوان الحرس البلدي إلى الالتزام بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي، خاصة المادة 11 منه، التي تنص على أنه ''يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي''. وذكرت الوزارة في نفس البيان بالإجراءات المتخذة لصالح هذا السلك بدءا باعتماد رفع منحة المردودية من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد''، وكذا ''رفع النسب الحالية (25 بالمائة، 30 بالمائة و35 بالمائة) لتعويض الخطر والإلزام ب10 بالمائة لتصل إلى 35 بالمائة، 40 بالمائة و45 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد''. كما ذكرت الوزارة ب''تفعيل النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي من 1 جانفي ''2008، بالإضافة ''إلى الاستفادة من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به''، مثلما يضيف البيان، مشيرا إلى أن ''هذا الإجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة''. وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد ''فقد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 54 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة''. كما أن ''شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة''. ومن بين الإجراءات التي أقرتها اللجنة المذكورة ''الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة''. كما تقرر أيضا ''منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي بناء على أولويات (ضحايا الإرهاب، معطوبون...) وبالتنسيق مع الهيئات المعنية''. وكذا ''تسوية وضعية كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارات من العدالة تقضي بإعادة إدماجهم''. وقالت الوزارة ''إن هذه الإجراءات تم استقبالها بشكل إيجابي وبكثير من الارتياح على مستوى المندوبيات''، غير أن الوزارة سجلت في بيانها ''أن بعض الأعوان يستمرون اليوم في عمليات تضليل لزعزعة استقرار السلك''.