الجزائر - أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس ان مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يتضمن في طياته استثناءات. وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية لمناقشته أن هذه الاسثناءات تخص بعض المهام و الوظائف و النشاطات التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة الانتخابية. و يتعلق الأمر —حسب بلعيز— بالقيام بأعمال مؤقتة بغرض علمي أو ثقافي أو إنساني إضافة إلى مهام التعليم العالي و البحث العلمي للحائز على درجة أستاذ و أستاذ محاضر أو درجة أستاذ في الطب لدى مؤسسة للصحة العمومية و المهام المؤقتة لصالح الدولة و بتكليف منها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. و فيما يخص إجراءات إثبات التنافي مع العهدة البرلمانية اكد وزير العدل ان مشروع القانون العضوي يلزم عضو البرلمان بالإدلاء لدى الغرفة التي ينتمي إليها بالتصريح بجميع الوظائف و المهام و الأنشطة التي يمارسها و لو بدون مقابل و ذلك خلال 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزة هذه الغرفة أو من تاريخ قبول هذه المهام. و أوضح بلعيز أنه بفوات هذه المدة دون تصريح يعد عضو البرلمان مستقيلا تلقائيا من عضويته في البرلمان. و لدى تطرقه إلى الآثار المترتبة عن التنافي مع العهدة البرلمانية أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن مبدأ عاما يلتزم بمقتضاه عضو البرلمان الموجود في حالة التنافي بالتوقف التلقائي عن الاستمرار في ممارسة اي عهدة انتخابية موازية أو أي نشاط آخر يتنافى مع عهدته البرلمانية. و من ناحية أخرى على عضو البرلمان الذي يمارس وظيفة عمومية او مهنة حرة ان يطلب تلقائيا إحالته على الوضعية المنصوص عليها في قانونه الاساسي في الحالات الخاصة و منها حالة الانتخاب او العضوية في البرلمان و في حالة ما إذا لم يتوقف عضو البرلمان تلقائيا.