أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن 92 بالمائة من التجار المجندين لضمان مواصلة النشاطات التجارية و تلبية الطلب على المواد الغذائية خلال عيد الفطر التزموا بالمداومة. و أكد الوزير خلال ندوة صحفية انه من بين "13633 تاجرا تمت تعبئتهم عبر التراب الوطني هناك 12490 التزموا بفتح محلاتهم خلال يوم العيد أي نسبة معتبرة تقدر ب92 بالمائة". و حسب الوزير فان نسبة احترام برنامج المداومة الذي أعدته اللجان المحلية تحت إشراف مديريات التجارة تجاوزت 90 بالمائة في 42 ولاية للوطن. و قاربت هذه النسبة حسب الوزير "98 بالمائة في ولاية باتنة و وهران و 97 بالمائة في ورقلة و البليدة و 96 بالمائة في بشار. و سجلت ولاية الشلف أسفل نسبة ب47 بالمائة فقط". و خصت رزنامة فتح المحلات التجارية أيام عيد الفطر التي تم إعدادها على المستوى المحلي و وافق عليها الولاة ثم قدمت للتجار 3287 مخبزة و 7127 تاجر تجزئة للمواد الغذائية و الخضر و الفواكه و 2965 تاجر لنشاطات أخرى و 254 وحدة إنتاج. و من جهة أخرى عبأت مصالح المراقبة لوزارة التجارة 847 فرقة لمراقبة احترام برنامج المداومة الذي تم إعداده. و أضاف الوزير أن التجار الملزمين ببرنامج المداومة و الذين لم يفتحوا محلاتهم و عددهم 1143 سيتعرضون لعقوبات مؤكدا انه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين بعد دراسة حالاتهم. و تتعلق هذه الإجراءات بالغلق الإداري للمحل التجاري بقرار من الوالي لمدة تتراوح بين أسبوع و 30 يوما في انتظار نشر القانون الجديد حول شروط ممارسة النشاطات التجارية في الجريدة الرسمية. و يلزم نص قانون معدل و مكمل للقانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي صادقت عليه هذه السنة غرفتا البرلمان التجار باحترام المداومة خلال الأعياد الرسمية والعطل قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. أن غلق المحلات التجارية خلال العطل السنوية والأعياد الدينية و الوطنية يضر بالمستهلكين بشكل كبير. إيجاد حل للغلق العشوائي و من اجل تسوية مشكل الغلق العشوائي خلال فترة العطل وأيام العطل المدفوعة الأجر يفرض القانون الجديد غرامة مالية تصل إلى 300.000 دج ضد المخالفين. و تنص المادة 41 مكرر التي أدخلتها وزارة التجارة في قانون سنة 2004 على معاقبة عدم الالتزام بالمداومة الذي سيصبح إجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دج و 300 ألف دج. إلا أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دج. في حالة العود فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما. و يهدف هذا الترتيب الجديد الخاص بغلق المحلات التجارية خلال العطل الأسبوعية و السنوية و خلال أيام العطل المدفوعة الأجر بالنسبة لبعض نشاطات الإنتاج و التوزيع والخدمات إلى ضمان التموين المنتظم للسكان بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و الخدمات. و وفقا لإجراءات هذا القانون الجديد يتعين على كل والي تنظيم في ولايته -بموجب مرسوم- مداومات لفتح المحلات التجارية خلال أيام العطل المدفوعة الأجر.