بلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم لدى المجلس الدستوري إثني عشر مترشحا, وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لايداع ملفات الترشح والمحددة بمنتصف الليل من يوم أمس الثلاثاء الرابع من مارس 2014 حسب ما علم يوم الأربعاء من مصدر مسؤول بالمجلس. ويتمثل هؤلاء المترشحين الذين قرروا خوض غمار الاستحقاق الرئاسي لبلوغ منصب رئيس الجمهورية في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (للمرة الرابعة) ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي (للمرة الثالثة) ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود (للمرة الاولى) ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد (للمرة الاولى) والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (للمرة الثالثة) والمرشح الحر علي بن فليس (للمرة الثانية) ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول (للمرة الاولى). كما أودع كل من رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين و رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو و المترشحين الاحرار علي بنواري والصادق طماش وحمادي عبد الحكيم ملفات ترشحهم بالمجلس الدستوري. أما المترشح الحر رشيد نكاز فقد انتقل في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء إلى مقر المجلس الدستوري أين عرض ملف ترشحه وعندما تعلق الأمر بمعاينة التوقيعات التي تم جمعها تبين أنها غير موجودة بسبب تأخر في نقلها. وقد تلقى هؤلاء المترشحين وصلات إيداع من قبل المجلس ريثما تتم عملية النظر في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستورو المادة (136 وما يليها) من قانون الإنتخابات. وحسب ما ينص عليه قانون الإنتخابات فان المجلس الدستوري سيعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غضون 10 أيام من تاريخ إنتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح. وبعد ذلك يحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لأسمائهم باللغة العربية. وبإنتهاء المدة المحددة لايداع ملفات الترشح سيشرع المجلس الدستوري في دراسة مدى استيفاء ملفات المترشحين للشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور والمادة (136 وما يليها) من قانون الانتخابات. ففي البداية ينظر المجلس في التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية الذي يتضمن المعلومات الشخصية ,وبمجرد التوقيع على ذلك يصبح التصريح بمثابة تعهد رسمي من قبل المترشح الذي لايمكنه الانسحاب الا في الحالات التي تنص عليها المادة 141 من قانون الانتخابات. وبالإضافة إلى التصريح بالترشح يجب على المعني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور كالتمتع بالجنسية الجزائرية هو وزوجته ويدين بالاسلام ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية إلى جانب التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن. وبخصوص التوقيعات المطلوب جمعها فإنه ينبغي على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس محلية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل ,أو قائمة تتضمن 000 .60 توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية ,ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. وفي هذا الصدد تشترط المادة 139 من قانون الانتخابات ألا يقل العدد الادنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. كما تلزم المادة 191 من نفس القانون المترشح بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه يتعهد فيه بإحترام مباديء وأسس الدولة الجزائرية. وعقب ذلك يتولى أعضاء المجلس الدستوري التحقيق من صحة الوثائق ومحتوى البرنامج الإنتخابي الذي يجب أن يعكس التعهد الكتابي للمترشح. ويتأكد العضو المقرر أيضا من أن كل ناخب مسجل في قائمة إنتخابية لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح واحد أو لنفس المترشح أكثر من مرة في ولاية واحدة أو عدة ولايات وذلك حسب المادة 140 من قانون الانتخابات. وإلى جانب ذلك يتم التأكد من أن المترشح قد قدم فعلا التوقيعات طبقا للشروط المنصوص عليها. ويعلن المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غضون 10 أيام من تاريخ إنتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح. وبعد ذلك يحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لأسمائهم باللغة العربية.