مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    استقبل وفدا عن مجلس الشورى الإيراني.. بوغالي: الجزائر وطهران تربطهما علاقات تاريخية    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    عبد المجيد زعلاني : مذكرة الاعتقال ضد نتانياهو وغالانت زلزال قانوني وقضائي    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    ساعات عصيبة في لبنان    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية : "يجب قطع الشريان الاقتصادي للاحتلال المغربي"    الرابطة الثانية: إتحاد الحراش يتعادل بالتلاغمة ومولودية باتنة تفوز على جمعية الخروب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    الدكتور أوجرتني: "فتح الأرشيف وإعادته للجزائر مطلب الكثير من النخب الفرنسية"    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    بوغالي يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    مولوجي ترافق الفرق المختصة    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    معرض وطني للكتاب بورقلة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق ب"الوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما".
و تمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري. و بالمناسبة أكد بلعيز أن مشروع القانون جاء "ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي فيما بلغه من تطور و تقدم بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة و محكافحتها". و أشار الوزير في سياق متصل الى أن الجزائر "كانت من أولى الدول التي سنت تشريعات و نصوص خاصة بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب وفاء بالتزاماتها الأممية في مجال مطابقة عدتها التشريعية مع ما صدقت عليه دوليا".
و بعد أن ذكر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في اطار مكافحة تمويل الارهاب و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان أكد بلعيز أن "ما طرأ حولها على الصعيد الدولي من تطور لآليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب بات يتطلب منا مسايرة هذا التطور و إدراج تلك الآليات في التشريع الوطني". و "من هذا المنطلق —يضيف وزير العدل— بادرت الجزائر رفقة مجموعة من الدول العربية و الإفريقية بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بهدف تنسيق العمل بين وحدات معالجة الاستعلام المالي لدول هذه المنطقة في مجال تبييض الاموال و تمويل الارهاب".
و من بين ما تهدف إليه مجموعة العمل المالي "مساعدة الدول الاعضاء على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع توصيات مجموعة العمل المالي من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها في الدول الاعضاء و ما تقترح عليها من خطط عملية لسد ما قد يكون في منظومتها القانونية الداخلية من نقص". و بعد ان تحدث عن تثمين خبراء مجموعة العمل المالي الدولية للمجهودات التي بذلتها الجزائر في مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب في تقريرهم الذي قدموه في 2010 بعد زيارة ميدانية أكد وزير العدل أنهم اعتبروا أن "المنظومة التشريعية و القانونية الوطنية في هذا المجال قد حققت انسجاما معتبرا مع مجمل توصيات المجموعة".
و من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما تمت مراجعته بناء على المقترحات التي تقدم بها فوج العمل الذي تشكل على مستوى وزارة العدل بعد عدة اجتماعات.
********************
قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب .. آلية إضافية لمكافحة هذه الجرائم
الجزائر - يعد القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المصادق عليه يوم الخميس من طرف المجلس الشعبي الوطني آلية جديدة لمكافحة هذه الجرائم بغية حماية النظام المالي و الإقتصادي الوطني.
و قد تمت المصاقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق ب"الوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما" من أجل التكفل بالنقائص التي سجلت على القانون رقم 05-01. كما يأتي نص هذا الأمر الذي جاء تعديلا واتماما للقانون رقم 05-01 ليتماشى مع تطور هذه الجريمة التي باتت تستخدم تقنيات جديدة وتستغل المنظومات المصرفية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
و في هذا السياق أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال جلسة التصويت أن الجزائر "كانت من أولى الدول التي سنت تشريعات و نصوصا خاصة بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب وفاء بالتزاماتها الأممية في مجال مطابقة عدتها التشريعية مع ما صدقت عليه من صكوك دولية". و يقترح هذا النص القانوني مراجعة تعريف "فعل تمويل الإرهاب" بالنص على أنه جريمة يمكن أن ترتكب أيضا من قبل ارهابيين أو منظمة ارهابية و التوضيح بأنه يعد فعل ارهابي و جريمة قائمة بذاتها.
كما تم اقتراح عدة مصطلحات ضمن القانون رقم 05-01 لا سيما تعريف "المؤسسات المالية" و "المهن غير المالية" و "الإرهابي" و "المنظمة الإرهابية" و "الأشخاص المعرضين سياسيا" و "السلطات المتخصصة" و "التجميد" و "الحجز" على اعتبار أن بعض هذه المصطلحات رغم ورودها في القانون سالف الذكر الا أنها لم تعرف ضمنه. و يوصي هذا الأمر بتحسين أداء خلية الإستعلام المالي التي أظهرت بعض الممارسات الميدانية عجزها عن تأدية دورها و ذلك من خلال تغيير طبيعتها القانونية من مؤسسة عمومية إلى سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و توضع لدى الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان استقلاليتها.
و في اطار التكفل بعجز خلية الاستعلام المالي أقر هذا الأمر تعزيز دورها في مجال التعاون الدولي بتمكينها لا سيما من الحصول على معلومات من السلطات المختصة اضافة إلى تكريس تعاون بين هذه الأخيرة و بين الخلية بخصوص اعداد و تنفيذ استراتيجيات و أعمال الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. و قصد تحصين المنظومة المالية و حمايتها من هذه الجرائم يقترح هذا الأمر توسيع التزامات الخاضعين من خلال الزامهم بالإستعلام حول الأموال و وجهتها و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال و الحرص على ضمان مراقبة مشددة و مستمرة لعلاقة الأعمال.
وأما بخصوص تجميد أو حجز أموال المنظمات الإرهابية فان النص اقترح تمكين رئيس محكمة الجزائر من القيام بذلك لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة على أن يكون هذا الإجراء قابلا للاعتراض أمام رئيس المحكمة في اجل يومين من تاريخ تبليغه. ولمزيد من الردع اقترح النص رفع الغرامات المنصوص عليها في القانون السابق كما وسع تطبيق بعض أحكام التجريم إلى جميع الخاضعين عندما يقوم هؤلاء بإفشاء السر المهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.