وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية عقارية: الامتياز الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة قابلة للتحويل

جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد أصبح قابلا للتحويل إلى تنازل.
ويشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015.
ويحول الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، وتم الانتهاء من أشغال الانجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على اساس عقد اداري يعده مدير أملاك الدولة المختص اقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح املاك الدولة مع خصم الاتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فان تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح املاك الدولة اثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل انجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فأنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة اعفاء اضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم.
وتبدأ آجال الاعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل الى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت أجال انجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنتهي آجالها بعد.
وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم انجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281.
في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابل للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون اي حسم في الاتاوات المصروفة في اطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح املاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الاول الصادر من طرف الوالي.
و في حال تعلق الامر بامتياز غير قابل للتحول الى تنازل ممنوح بقرار الوالي و الذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح أملاك الدولة و بدون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي باعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل الى تنازل في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لانجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد اداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد.
والمرقي ملزم باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول يضيف القرار المشترك لوزيري السكن و المالية.
ويشير نفس النص الى ان المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.