جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد أصبح قابلا للتحويل إلى تنازل. ويشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015. ويحول الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، وتم الانتهاء من أشغال الانجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على اساس عقد اداري يعده مدير أملاك الدولة المختص اقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي. وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح املاك الدولة مع خصم الاتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز. إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فان تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح املاك الدولة اثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي. وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل انجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فأنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة اعفاء اضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم. وتبدأ آجال الاعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل الى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت أجال انجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنتهي آجالها بعد. وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم انجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281. في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابل للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون اي حسم في الاتاوات المصروفة في اطار الامتياز. أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح املاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الاول الصادر من طرف الوالي. و في حال تعلق الامر بامتياز غير قابل للتحول الى تنازل ممنوح بقرار الوالي و الذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح أملاك الدولة و بدون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي باعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل الى تنازل في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لانجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد اداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد. والمرقي ملزم باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول يضيف القرار المشترك لوزيري السكن و المالية. ويشير نفس النص الى ان المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.