صادق أعضاء مجلس الأمة ،اليوم الأربعاء، على نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. و تضمن هذا النص القانوني الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يولو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي عدة مقترحات منها منها تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية، حيث تنص على أن "القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري". و يأتي هذا الإقتراح تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. ومن شأن هذه الصياغة، السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري. من جهتها ، ثمنت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي "عاليا كل التعديلات التي تصمنها النص ، واصفة إياها "بالنقلة النوعية في مجال الإصلاحات التي يعرفها القضاء الجزائي". وفي ذات الصدد، ترى اللجنة -حسب تقريرها- أن أحكام ذات النص القانوني من شأنها "تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال ضمان الحريات و حقوق الإنسان المكرسة في التعديل الدستوري الأخير". و خلال الجلسة ندد السيد بن صالح بمحاولة الإعتداء الإرهابي التي استهدفت الأحد الماضي مقر الامن الحضري بقسنطينة، و حيا بالمناسبة دور عناصر الشرطة في الحفاظ على استقرار و أمن البلاد. أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإجراءات الجزائية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. ويتضمن النص القانوني المصادق عليه مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات وطريقة عملها، حيث ستخضع إلى مراجعة عميقة. وتأتي هذه المراجعة كإجراء يتماشى مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، ستعرف تشكيلة وطريقة عمل هذه المحكمة مراجعة هامة ستتجسد من خلال الرفع من عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فضلا عن استحداث العديد من الآليات القانونية على غرار إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي. ومن بين أهم ما جاءت به التعديلات المقترحة تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه". كما يقترح النص المذكور أيضا العودة إلى العمل بالتشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم التخلي عنها خلال العشرية السوداء والتي تم أثناءها تقليص عددهم إلى محلفين اثنين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بسبب الظروف الصعبة والتهديدات الأمنية آنذاك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لن يشمل القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب التي سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة المحترفين فقط بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا. ومن بين أهم التدابير الجديدة أيضا، إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص في أحد أحكامه "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة". أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تنص على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص". وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة". وحرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، تم تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن"، حيث يقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".