يتم استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص بشكل حر عن طريق إخضاعها للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الأربعاء. وجاء هذا القرار بعد صدور قرارا وزاريا بتاريخ 26 يناير 2019 المتضمن قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت و نسب تطبيقه حسب الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة في 27 يناير 2019. و تضم القائمة 1.095 منتجا خاضعا لهذا الرسم الذي تتراوح نسبه بين 30 بالمائة و 200 بالمائة. وتعلم وزارة التجارة المتعاملين المعنيين بعمليات استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أن "قرارات الرخص المسبقة الصادرة قبل سنة 2018 تبقى سارية المفعول تطبيقا لأحكام المرسومين"، حسب ذات المصدر. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 8 يوليو 1997 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها (الجريدة الرسمية رقم 46/1997)، وكذا القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 (ج ر رقم 18) وتعديله 4 أبريل 2005 (ج ر رقم 34) و 31 ديسمبر 2009 (ج ر رقم 23). كما يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 10-2014 المؤرخ في 18 أبريل 2010 (ج ر رقم 26-2010)، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 14 يناير 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسوقها في السوق الوطني (ج ر رقم 4-1997). وبخصوص الطلبات الجديدة للرخص المسبقة، فإن وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من مديريات التجارة للولايات المختصة من أجل إضفاء الطابع الرسمي على ملفاتهم. للتذكير، فإنه يتم اللجوء للرسم الاضافي الوقائي المؤقت كآلية جبائية من أجل الحفاظ على ميزان المدفوعات وتشجيع الانتاج الوطني وتطوير الصناعات الناشئة.