إنطلقت يوم الأحد بالمحكمة الإبتدائية لتيبازة محاكمة عضو مجلس الأمة ،مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد في ثالث جلسة علنية ترأستها القاضية بن غزال راضية و حضرها عددا من عائلات المتهمين حسب ما لوحظ. و كانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أبريل الماضيين على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر مليك المتابع بتهمة "تلقي مزية بدون وجه حق" و " إستغلال النفوذ" و "الإسائة للوظيفة". و يمثل السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) بوجوهر رفقة متهمين إثنين رهن الحبس المؤقت منذ أغسطس الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح "طلب مزية غير مستحقة" و "استغلال النفوذ" و "الإساءة للوظيفة" في قضية إستقطبت اهتمام الرأي العام الوطني. و يبلغ عدد أطراف هذه القضية التي أثارت يومها جدلا سياسيا و قانونيا على الساحة الوطنية، 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) و ضحية و ثلاثة شهود. و تم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد إقتراض المبلغ من قبل المستثمر و قدم له مقابل ذلك صكا على بياض. و بتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب "الارندي" قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى إستنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب. و تقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي إستند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار". و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لإتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.