أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية يوم الثلاثاء أن الأجور الخاصة بثلاثة (03) ملايين عامل غير الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي لا تعني انها أقل من 10000 دينار. و أوضح راوية في تصريح ل (وأج) في معرض توضيحه لتصريحاته المتعلقة بالعمال غير الخاضعين للضريبة على الدخل الاجمالي لدى استضافته في القناة الاذاعية الوطنية الثالثة "ان مجموع المستفيدين من الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او عدم الاخضاع للضريبة يقدر بحوالي ثلاثة (03) ملايين شخص و ذلك لا يعني ان دخلهم الشهري (الاجر) يقل عن 10000 دينار". و أشار المدير العام للضرائب "ان مبلغ 10000 دينار الذي ينطبق مع عتبة عدم الاخضاع الخاص بسلم الضريبة على الدخل الاجمالي هو اقل بكثير من عتبة الاجر غير الخاضع للضريبة المحدد ب15000 دينار كما ان عتبة اعفاء المداخيل من الأجور تحدد من خلال تطبيق التخفيضات الخاصة و قد تم تحديدها ب15000 دينارعلى الاقل". و أضاف راوية ان هذا المبلغ الخاضع للضريبة "يتطابق مع ذلك المبلغ المقدر ب16483 دينار و عندما تضاف اليه منح عائلية و الاجر الوحدوي يصبح 18500 دينار و ذلك بعد اقتطاع الاشتراكات الاجتماعية". كما أكد ان " الحد الخاضع للضريبة اي ذلك المعني بالاحكام المذكورة اعلاه لا يتضمن الاشتراكات الاجتماعية". من جانب اخر فان المفهوم الجبائي لمداخيل الأجور تتضمن منح التقاعد و الريوع العمرية و منح ما قبل الراتب الخ... و بخصوص منح التقاعد و أجور المعاقين فقد تم تحديد عتبة الاعفاء -حسب راوية- ب20000 دينار. كما يعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي التعوضيات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي على غرار الاجر الوحيد والمنح العائلية و منح الامومة و التعويضات المؤقتة و الخدمات و الريوع العمرية الممنوحة لضحايا حوادث العمل او ذوي الحقوق و منح البطالة و كذا التعويضات و الخدمات المقدمة (مهما كان شكلها) من قبل الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية طبقا لقوانين و مراسيم المساعدة و التامين. و يتعلق الامر كذلك بالريوع العمرية المقدمة في شكل تعويضات عن الاضرار طبقا لحكم قضائي من اجل التعويض عن ضرر جسماني تسبب للضحية في عجز كلي و دائم ارغمه على اللجوء الى مساعدة شخص اخر من اجل القيام باعمال الحياة اليومية و كذا منح المجاهدين و ارامل و ابناء الشهداء و المنح المقدمة بشكل الزامي بمقتضى حكم قضائي.