كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأنور مصطفى، عن انتهاء الجمعية العامة لنقابات المحامين من صياغة التعديلات المقترحة على بعض فقرات قانون المحاماة التي قال إنها تعطي صورة سيئة عن ممارسة مهنة المحاماة بالجزائر· وقال الأنور مصطفى، في اتصال هاتفي، أمس، مع ''الجزائر نيوز''، إن التعديلات التي عكفت على إعدادها الجمعية العامة لنقابات المحامين سترفعها إلى اللجنة القانونية للبرلمان، خلال شهر نوفمبر، حيث سيكون لقاء بين الجانبين لدراستها والتناقش حولها، موضحا أن المواد التي تثير استياء المحامين في قانون مهنة المحاماة هي المادة 9 التي اعتبرها رئيس الإتحاد غامضة، حيث جاءت دون تحديد، وهو ما يفتح باب تفسيرها في كل مرة، حسب الظروف والحوادث والأهواء· كما أنها تحد من حرية المحامي في أداء مهمة الدفاع· إضافة إلى المادة 24 المتعلقة بحادث الجلسة هي الأخرى بحاجة إلى إعادة النظر بسبب عبارة -إخلال - بالجلسة التي جاءت فيها ولا يؤدي معناها روح المادة''، وفيما تعلق بتفسير إخلال المحامي بسير الجلسة إذا كان الأمر يتعلق بمرافعاته أمام القاضي· كما يطالب المحامون بتعديل بعض الفقرات في المادتين 81 و84 التي تحدد بموجبها عهدة النقيب في مرتين، كحد أقصى بدل تركها مفتوحة مثلما هي الحال عليه في القانون الحالي· من جهة أخرى، وفي موضوع متعلق بتحديد سلم أتعاب المحامين الخاصة بالمساعدة القضائية، بارك رئيس الإتحاد هذا الإجراء الذي اعتبره محفزا للمحامين، بما سيسمح بصون حقوقهم· أما فيما يخص تحديد أتعاب المحامين في مختلف القضايا وحماية المواطنين من جشع بعض المحامين التي تتجاوز في بعض الحالات حقوقهم، نفى المتحدث أية نية في تسقيفها على المستوى الوطني بحكم القانون 04 / 91 من قانون المحاماة الذي يحدد الأتعاب على أساس الاتفاق بين المحامي والزبون، وفي حالة تجاوز الحق المشروع يمكن للزبون إيداع شكوى على مستوى نقابة المحامين للبث في الشكوى وكف الخروقات التي تسبب فيها المحامي المعني·