العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخاريف صائم ... الوقت من ذهب و الوقت كالسيف
نشر في الجلفة إنفو يوم 06 - 08 - 2011

مرسوم طسطاري رقم 11 345 مؤرخ في 06 رمضان عام 1432 الموافق 06 غشت سنة 2011 يتضمن قانون تنظيم الوقت و إنشاء المؤسستين العموميتين ذواتي الطابع التجاري و الصناعي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" و "حديقة هايد بارك الجزائر"

إن خلوي طسطارة،
بناءا على الدستور، لا سيما المادتين 36 و 38 منه،
يُرسّم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الوقت و وضع حد لأوقات الفراغ و عدم احترام آجال تنفيذ التعهدات و الغيابات غير المبررة لا سيما بمؤسسات السلطة التشريعية.
المادة 2 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر كل من يقول المثل الشائع "كل عطلة فيها خير"
- يستثنى من أحكام هذه المادة عمال البريد عند تعطل الشبكة و يتم إعلام المواطن بذلك وجوبا بعبارة "الماشينة حابسة"
المادة 3 : يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة كل من يكرر المثل "الشغل المليح يطول"
- يستثنى من أحكام هذه المادة المقاولون الذين يعكفون على انجاز صفقات عمومية .
- لا تشمل أحكام هذه المادة الشركات الوطنية و الأجنبية القائمة على انجاز مشاريع ميترو العاصمة و مشروع تجفيف وادي الحراش و مشروع تهيئة حوض العاصمة و مشروع مصنع فاتيا للسيارات بولاية تيارت و مشروع تهيئة شوارع حي مئة دار بالجلفة (ساميزو).
المادة 4 : يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري (E.P.I.C) "حديقة هايد بارك الجزائرية"
المادة 5 : تستحدث قسيمة جديدة على مستوى مصالح "حديقة هايد بارك الجزائرية" خاصة بالمطالعة تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج بالنسبة للطلبة و 2500 دج بالنسبة لغير الطلبة.
المادة 6 : يعاقب كل من لا يطالع كتابا في أوقات فراغه زيادة على قسيمة المطالعة بالوقوف في ركن المطالعة (Reading Corner) في ساحة حديقة "هايد بارك الجزائرية"و قراءة كتاب من القطع الكبير أمام الملأ.
المادة 7 : يتم و بصفة انتقالية و إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء "حديقة هايد بارك الجزائرية"، استغلال حديقة الحيوانات ببن عكنون بالعاصمة.
- من أجل تجنيب المواطن مشقة التنقل إلى العاصمة يتم و بصفة مؤقتة استغلال الحدائق العمومية على مستوى الولايات و الحدائق البلدية في حال تجاوز المسافة 150 كلم عن مقر الولاية.
المادة 8 : تستحدث المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري العمومي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت".
المادة 9 : تضطلع "سلطة تنظيم و ضبط الوقت" بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 : يقوم أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام أوقات العمل بعيدا عن كل أنواع الضغط و الإكراه و في ظل الشفافية التامة للمهام المنوطة بهم لا سيما أثناء جلسات مناقشة القوانين من طرف ممثلي الشعب.
المادة 11: يتمتع أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بصفة الضبطية القضائية بموجب النصوص التي ستصدر لاحقا و المحددة لكيفيات ممارسة الضبطية القضائية و الإقليم المرخص به.
المادة 12 : يعاقب كل من يعرقل أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" عن أداء مهامهم بقراءة "المعلقات السبع" تباعا في حديقة هايد بارك الجزائرية.
- في حالة الانتكاسية تنفذ عقوبة قراءة قاموس "لسان العرب" أو ما يعادله في ساحة ركن المطالعة.
المادة 13 : تعتبر الكتب التالية معادلة لقاموس "لسان العرب" في حالة تنفيذ عقوبة الانتكاسي: العقد الفريد، القاموس المحيط، خزانة الأدب العربي، تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري، صحيح مسلم ، جواهر الأدب العربي، المجموعة للشيخ البشير الإبراهيمي،المجموعة الكاملة ل أجاتا كريستي، شذرات الذهب.
المادة 14 : لا تعتبر الحصانة البرلمانية للنواب حائلا أمام تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 15 : إذا فكر نواب البرلمان في تعديل أو إلغاء المادة 14 يتم حل البرلمان آليا و إجراء انتخابات تشريعية من جديد.

طسطارة في 6 رمضان عام 1432 الموافق 6 غشت سنة 2011
(*) facebook: Nomad-Of Tastara


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.