الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تطلق برنامجا وطنيا للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44330 شهيدا و 104933 جريحا    عميد جامع الجزائر يدعو الى الاستلهام من دروس الثورة التحريرية المجيدة لمواجهة التحديات الراهنة    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال أسبوع    أشغال عمومية: صيانة الطرقات ستحظى بأولوية الوزارة الوصية خلال المرحلة القادمة    السيد بلمهدي يشرف على انطلاق الدورة الثانية لتأهيل محكمي المسابقات القرآنية    عدالة: افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2024 بمجلس قضاء الجزائر    منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين    العدوان الصهيوني: 2500 طفل في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي    مولوجي تستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر تتوج بثلاث ذهبيات جديدة في الجيدو وأخرى في الكرة الطائرة    تدشين "دار الصنعة" بالجزائر العاصمة, فضاء ثقافي جديد مخصص للفنون والصناعات التقليدية    أوبك+: تأجيل الاجتماع الوزاري القادم إلى 5 ديسمبر المقبل    البرتغال تستضيف الندوة ال48 ل أوكوكو    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    سوناطراك تشارك في صالون كوت ديفوار    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    شركات مصرية ترغب في المشاركة    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    منتدى دولي للفن التشكيلي المعاصر: فنانون جزائريون مقيمون بالخارج يبرزون ارتباطهم بتقاليد الممارسة الفنية الوطنية    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    الجزائر مورّد رئيسي لأوروبا بالغاز    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    أوامر لإعادة الاعتبار لميناء الجزائر    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    انطلاق تظاهرة التعليم التفاعلي "خطوتك"    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    8 عروض وندوتان و3 ورشات في الدورة 13    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخاريف صائم ... الوقت من ذهب و الوقت كالسيف
نشر في الجلفة إنفو يوم 06 - 08 - 2011

مرسوم طسطاري رقم 11 345 مؤرخ في 06 رمضان عام 1432 الموافق 06 غشت سنة 2011 يتضمن قانون تنظيم الوقت و إنشاء المؤسستين العموميتين ذواتي الطابع التجاري و الصناعي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" و "حديقة هايد بارك الجزائر"

إن خلوي طسطارة،
بناءا على الدستور، لا سيما المادتين 36 و 38 منه،
يُرسّم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الوقت و وضع حد لأوقات الفراغ و عدم احترام آجال تنفيذ التعهدات و الغيابات غير المبررة لا سيما بمؤسسات السلطة التشريعية.
المادة 2 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر كل من يقول المثل الشائع "كل عطلة فيها خير"
- يستثنى من أحكام هذه المادة عمال البريد عند تعطل الشبكة و يتم إعلام المواطن بذلك وجوبا بعبارة "الماشينة حابسة"
المادة 3 : يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة كل من يكرر المثل "الشغل المليح يطول"
- يستثنى من أحكام هذه المادة المقاولون الذين يعكفون على انجاز صفقات عمومية .
- لا تشمل أحكام هذه المادة الشركات الوطنية و الأجنبية القائمة على انجاز مشاريع ميترو العاصمة و مشروع تجفيف وادي الحراش و مشروع تهيئة حوض العاصمة و مشروع مصنع فاتيا للسيارات بولاية تيارت و مشروع تهيئة شوارع حي مئة دار بالجلفة (ساميزو).
المادة 4 : يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري (E.P.I.C) "حديقة هايد بارك الجزائرية"
المادة 5 : تستحدث قسيمة جديدة على مستوى مصالح "حديقة هايد بارك الجزائرية" خاصة بالمطالعة تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج بالنسبة للطلبة و 2500 دج بالنسبة لغير الطلبة.
المادة 6 : يعاقب كل من لا يطالع كتابا في أوقات فراغه زيادة على قسيمة المطالعة بالوقوف في ركن المطالعة (Reading Corner) في ساحة حديقة "هايد بارك الجزائرية"و قراءة كتاب من القطع الكبير أمام الملأ.
المادة 7 : يتم و بصفة انتقالية و إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء "حديقة هايد بارك الجزائرية"، استغلال حديقة الحيوانات ببن عكنون بالعاصمة.
- من أجل تجنيب المواطن مشقة التنقل إلى العاصمة يتم و بصفة مؤقتة استغلال الحدائق العمومية على مستوى الولايات و الحدائق البلدية في حال تجاوز المسافة 150 كلم عن مقر الولاية.
المادة 8 : تستحدث المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري العمومي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت".
المادة 9 : تضطلع "سلطة تنظيم و ضبط الوقت" بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 : يقوم أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام أوقات العمل بعيدا عن كل أنواع الضغط و الإكراه و في ظل الشفافية التامة للمهام المنوطة بهم لا سيما أثناء جلسات مناقشة القوانين من طرف ممثلي الشعب.
المادة 11: يتمتع أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بصفة الضبطية القضائية بموجب النصوص التي ستصدر لاحقا و المحددة لكيفيات ممارسة الضبطية القضائية و الإقليم المرخص به.
المادة 12 : يعاقب كل من يعرقل أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" عن أداء مهامهم بقراءة "المعلقات السبع" تباعا في حديقة هايد بارك الجزائرية.
- في حالة الانتكاسية تنفذ عقوبة قراءة قاموس "لسان العرب" أو ما يعادله في ساحة ركن المطالعة.
المادة 13 : تعتبر الكتب التالية معادلة لقاموس "لسان العرب" في حالة تنفيذ عقوبة الانتكاسي: العقد الفريد، القاموس المحيط، خزانة الأدب العربي، تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري، صحيح مسلم ، جواهر الأدب العربي، المجموعة للشيخ البشير الإبراهيمي،المجموعة الكاملة ل أجاتا كريستي، شذرات الذهب.
المادة 14 : لا تعتبر الحصانة البرلمانية للنواب حائلا أمام تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 15 : إذا فكر نواب البرلمان في تعديل أو إلغاء المادة 14 يتم حل البرلمان آليا و إجراء انتخابات تشريعية من جديد.

طسطارة في 6 رمضان عام 1432 الموافق 6 غشت سنة 2011
(*) facebook: Nomad-Of Tastara


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.