مرسوم طسطاري رقم 11 345 مؤرخ في 06 رمضان عام 1432 الموافق 06 غشت سنة 2011 يتضمن قانون تنظيم الوقت و إنشاء المؤسستين العموميتين ذواتي الطابع التجاري و الصناعي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" و "حديقة هايد بارك الجزائر" إن خلوي طسطارة، بناءا على الدستور، لا سيما المادتين 36 و 38 منه، يُرسّم ما يلي:
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الوقت و وضع حد لأوقات الفراغ و عدم احترام آجال تنفيذ التعهدات و الغيابات غير المبررة لا سيما بمؤسسات السلطة التشريعية. المادة 2 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر كل من يقول المثل الشائع "كل عطلة فيها خير" - يستثنى من أحكام هذه المادة عمال البريد عند تعطل الشبكة و يتم إعلام المواطن بذلك وجوبا بعبارة "الماشينة حابسة" المادة 3 : يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة كل من يكرر المثل "الشغل المليح يطول" - يستثنى من أحكام هذه المادة المقاولون الذين يعكفون على انجاز صفقات عمومية . - لا تشمل أحكام هذه المادة الشركات الوطنية و الأجنبية القائمة على انجاز مشاريع ميترو العاصمة و مشروع تجفيف وادي الحراش و مشروع تهيئة حوض العاصمة و مشروع مصنع فاتيا للسيارات بولاية تيارت و مشروع تهيئة شوارع حي مئة دار بالجلفة (ساميزو). المادة 4 : يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري (E.P.I.C) "حديقة هايد بارك الجزائرية" المادة 5 : تستحدث قسيمة جديدة على مستوى مصالح "حديقة هايد بارك الجزائرية" خاصة بالمطالعة تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج بالنسبة للطلبة و 2500 دج بالنسبة لغير الطلبة. المادة 6 : يعاقب كل من لا يطالع كتابا في أوقات فراغه زيادة على قسيمة المطالعة بالوقوف في ركن المطالعة (Reading Corner) في ساحة حديقة "هايد بارك الجزائرية"و قراءة كتاب من القطع الكبير أمام الملأ. المادة 7 : يتم و بصفة انتقالية و إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء "حديقة هايد بارك الجزائرية"، استغلال حديقة الحيوانات ببن عكنون بالعاصمة. - من أجل تجنيب المواطن مشقة التنقل إلى العاصمة يتم و بصفة مؤقتة استغلال الحدائق العمومية على مستوى الولايات و الحدائق البلدية في حال تجاوز المسافة 150 كلم عن مقر الولاية. المادة 8 : تستحدث المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري العمومي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت". المادة 9 : تضطلع "سلطة تنظيم و ضبط الوقت" بتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : يقوم أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام أوقات العمل بعيدا عن كل أنواع الضغط و الإكراه و في ظل الشفافية التامة للمهام المنوطة بهم لا سيما أثناء جلسات مناقشة القوانين من طرف ممثلي الشعب. المادة 11: يتمتع أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بصفة الضبطية القضائية بموجب النصوص التي ستصدر لاحقا و المحددة لكيفيات ممارسة الضبطية القضائية و الإقليم المرخص به. المادة 12 : يعاقب كل من يعرقل أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" عن أداء مهامهم بقراءة "المعلقات السبع" تباعا في حديقة هايد بارك الجزائرية. - في حالة الانتكاسية تنفذ عقوبة قراءة قاموس "لسان العرب" أو ما يعادله في ساحة ركن المطالعة. المادة 13 : تعتبر الكتب التالية معادلة لقاموس "لسان العرب" في حالة تنفيذ عقوبة الانتكاسي: العقد الفريد، القاموس المحيط، خزانة الأدب العربي، تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري، صحيح مسلم ، جواهر الأدب العربي، المجموعة للشيخ البشير الإبراهيمي،المجموعة الكاملة ل أجاتا كريستي، شذرات الذهب. المادة 14 : لا تعتبر الحصانة البرلمانية للنواب حائلا أمام تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 15 : إذا فكر نواب البرلمان في تعديل أو إلغاء المادة 14 يتم حل البرلمان آليا و إجراء انتخابات تشريعية من جديد.
طسطارة في 6 رمضان عام 1432 الموافق 6 غشت سنة 2011 (*) facebook: Nomad-Of Tastara