صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد و يحين صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية. و يحدد هذا المرسوم التنفيذي صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي "يعّد (...) و يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها, عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته و يتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها", حسب ما تشير إليه المادة الأولى من النص المذكور. كما يقوم وزير الداخلية بعرض نتائج أعماله "على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء, حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة", تضيف المادة ذاتها. و يمارس الوزير صلاحياته في ميادين "النظام و الأمن العموميين" و "الحريات العامة", حيث تشمل هذه الأخيرة "حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و الحياة الجمعوية و كذا الأحزاب السياسية التي تمت إضافتها مقارنة بالمرسوم التنفيذي السابق (رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994). كما تشمل صلاحيات وزير الداخلية أيضا -حسب المرسوم التنفيذي- "الانتخابات" و "التظاهرات الاجتماعات العمومية", فضلا عن "الوضعية العامة للبلاد" التي جاءت بدورها كإضافة مقارنة بالمرسوم السابق و "الأعمال ذات المصلحة الوطنية, لا سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا". و تم من خلال النص المذكور, استبدال "الأنشطة المقننة" التي كان يتضمنها المرسوم السابق كإحدى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية ب"الأنشطة المنظمة", في حين تمت المحافظة على صلاحية "الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية" كما هي. كما تضم قائمة صلاحيات الوزير أيضا "التنمية المحلية", فيما استخلفت صلاحية "التنظيم الإقليمي" ب"التنظيم الإداري و الإقليمي", مع إضافة صلاحيات أخرى لم تكن قد وردت في المرسوم السابق. و يتعلق الأمر بكل من "الحكامة المحلية" والتهيئة العمرانية". و في ذات السياق , يتكفل وزير الداخلية ب "التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي" و هي العبارة التي جاءت لتعوض "التعاون بين الجماعات المحلية", علاوة على "الحماية المدنية" و "المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية" بعد أن كانت في النص السابق "المواصلات الوطنية". و في إطار هذه الصلاحيات المحددة آنفا, تناول المرسوم التنفيذي و بالتفصيل, المهام المسندة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, حيث تشير المادة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر, إلى أنه "يكلف (...) دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني, بتصور أعمال الوقاية و المكافحة و الرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم و النظام العام وتسييرها و تقييمها و تنسيقها". كما تشير المادة 5 إلى صلاحيات ذات المسؤول في مجال حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم, و من بينها "إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب و تنقلهم و توطينهم و متابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية" و "متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم" و "السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم دمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته", إلى غير ذلك. كما تناولت المادة 9 مثلا, صلاحيات الوزير في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد, حيث يكلف ب "الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد و تحليلها و توزيعها" و "المبادرة و اقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد". و في مجال الحكامة المحلية (المادة 15) والتي تعد شقا مستحدثا مقارنة بالمرسوم السابق الذي كان يخص التنظيم القديم للقطاع, يكلف وزير الداخلية بجملة من المهام, منها "تحديد و اقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار و اختيار الأولويات التنموية" و "السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة" و "ترقية وتشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية" وغيرها. و في مجال التهيئة العمرانية الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية, توضح المادة 16 من ذات النص أن وزير القطاع يكلف ب" إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم و اقتراحها و تنفيذها" و "توجيه و تنسيق مع القطاعات المعنية, التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية و الطاقات الوطنية و كذا ترقية الفضاءات الحساسة و الهشة و تنميتها المستدامة: الساحل و الجبال و الهضاب العليا والجنوب و المناطق الحدودية" إلى غير ذلك من المهام.