قانون الإعلام.. تمتين الصحافة وحرية التعبير صادق، مجلس الأمة على الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكذا مشروع القانون المتضمن مهنة المحضر القضائي، وأكد صالح قوجيل بالمناسبة، حرص المجلس على مراعاة المصلحة العليا للبلاد. صوت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على الصياغة الجديدة، لنص المادة 22 للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، التي كانت محل خلاف بين الغرفتين، ما استدعى تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا لأحكام الدستور. جاء ذلك، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل وحضرها ممثلا للحكومة وزير النقل يوسف شرفة ووزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. ونصت المادة 22، من قانون الإعلام في صياغتها الجديدة على أن « يُمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر، لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، مهامه بموجب اعتماد مسبق. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم»، ليصادق أعضاء مجلس الأمة، على النص بالإجماع «بواقع 126 صوتا بنعم من مجموع 88 عضوا حاضرا و38 توكيلا» ، ليعرض بعدها ووفقا للإجراءات نص القانون العضوي للإعلام للمصادقة عليه بأكمله وهو ما تم بالإجماع كذلك، ليحال بعدها إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقة أحكام للدستور قبل صدوره في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أشاد بالعمل الذي قام به أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال اقتراح نص جديد للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، واعتبر أن ذلك «يتماشى والعمل التشريعي من جهة، ويحافظ على أمن ومصالح بلادنا من أي تهديد أو اختراق عبر وسائل الإعلام من جهة أخرى»، وجدد التذكير بحرص مجلس الأمة وأعضائه على مراعاة المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال «سنّ تشريعات ناجعة وصناعة قوانين حصيفة، باستعمال كافة الآليات المتاحة على غرار اللجنة المتساوية الأعضاء». في المقابل، أكّد قوجيل على أهمية الإعلام في المساهمة والتعاطي الإيجابي مع «المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يؤسس لجزائر جديدة، قوية ومزدهرة». وبصفته ممثلا للحكومة، اعتبر وزير النقل، يوسف شرفة، أن المادة 22 من قانون الإعلام «بصيغتها الجديدة، مثلما اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء تأتي لخدمة الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد». وأوضح شرفة أن «الهدف منها التنظيم وليس الرقابة وهو إجراء معمول به في كل دول العالم»، قبل أن يدعو إلى وضع «تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتذرع بحرية التعبير والصحافة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها». ونوه الوزير» بروح المسؤولية والمستوى العالي لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء»، وأكد على الأهمية التي توليها الدولة لحرية الإعلام وتمكين الصحافي من الوصول إلى مصادر الخبر مع احترام قوانين الجمهورية. قانون المحضر القضائي ذات الجلسة عرفت مصادقة أعضاء مجلس الأمة، على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03. واعتبرت لجنة الشؤون القانونية أن النص يواكب التشريع للتطور الذي تعرفه البلاد في الكثير من المجالات لتمكين المحضر القضائي من أداء مهامه على أكمل وجه، «باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، ولاسيما دوره بصفته ممثلا للسلطة العمومية، المتمثل في تجسيد أحكام العدالة وتأكيد سيادة القانون على أرض الواقع». واقترحت اللجنة في تقريرها التكميلي بعض التوصيات من بينها، إنشاء لجنة وطنية للطعن في قرارات المجلس التأديبي، كدرجة ثانية، السماح للمحضرين القضائيين بإنشاء جمعيات مهنية لهم وممارسة الحق النقابي، للدفاع والنظر في المواضيع التي لا تختص فيها الهيئات المنظمة للمهنة. الى جانب رفع التجريم عن الأخطاء غير المعتمدة التي يرتكبها المحضر القضائي أثناء ممارسة مهامه. وفي كلمته التي أعقبت المصادقة على القانون، أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي، «أن النص إضافة نوعية ستدعم الإطار القضائي والقانوني ببلادنا، كما يُعتبر إسهاما في بناء المنظومة القضائية، التي كرسها التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020».