استحداث سلطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية.. ومجلس أعلى لأخلاقيات المهنة صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون العضوي، الذي يتضمن 56 مادة، إلى «تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية»، حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه. فيما تنص المادة 2 منه على أن نشاط الإعلام يقصد به في أحكام هذا القانون «كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه». يضمن القانون، حسب نص المادة 3، ممارسة «نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد» وكذا «حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء». وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام ويتعلق الأمر ب»وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها» وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط، أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وورد في الباب الثالث من ذات القانون، أحكام مشتركة لوسائل الإعلام، إذ نصت المادة 9 أنه «يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط». كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن «توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير» و»يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي، سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم او باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام»، حسب ما ورد في المادة 11. وبخصوص التمويل، فقد نصت المادة 12 على أنه «يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية». استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وورد في الباب الرابع من نفس القانون، أليات ضبط نشاط الإعلام، إذ تنص المادة 13 على إنشاء «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية» وهي -كما أضافت نفس المادة- «سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية». كما نصت المادة 14 على أنه «تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي» وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ويضمن هذا القانون «حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما»، كما نصت عليه المادة 23 و»يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته» حسب نص المادة 25 ومنحت المادة 28 الحق «لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد». كما «يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول» حسب المادة 29. ويضمن القانون في نص المادة 32 للصحفي «الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به». وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث ينشأ بموجب المادة 34 «مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي» يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.