صدر بالجريدة الرسمية هذا ما ينصّ عليه قانون الإعلام الجديد.. استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين تمكين الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله س. إبراهيم صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وهو نص قانوني هام يتضمن العديد من الأدوات الجديدة لتأطير وضبط قطاع الإعلام في الجزائر من ضمنها التنصيص على استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع استحداث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري إلى جانب إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين مع تمكين الصحفي من حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله. هذا القانون العضوي الذي يتضمن 56 مادة يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه فيما تنص المادة الثانية منه إلى أن نشاط الاعلام يقصد به في احكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه . ويضمن هذا القانون حسب نص المادة 3 ممارسة نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية الديانات الأخرى الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني متطلبات النظام العام والامن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية المصالح الاقتصادية للبلاد وكذا حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي سرية التحقيق الإبتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء . وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة انشطة الاعلام ويتعلق الأمر ب وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راس مالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام اذ نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط . كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير و يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من اعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة اعلام حسب ما ورد في المادة 11. وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة أجنبية . سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ورد في الباب الرابع من نفس القانون أليات ضبط نشاط الاعلام اذ تنص المادة 13 على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وهي كما أضافت نفس المادة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية . كما نصت المادة ال14 على أنه تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ويضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما كما نصت عليه المادة 23 و يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته حسب نص المادة 25. ومنحت المادة 28 الحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد . كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول حسب المادة 29. ويضمن القانون في نص المادة ال32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به . وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي حيث ينشأ بموجب المادة 34 مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.