وزير الاتصال: ضمان الأمن الإعلامي للبلاد.. وإنهاء عهد الدخلاء والمال الفاسد يعرض، اليوم، مشروعا قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري، على نواب المجلس الشعبي الوطني، للمصادقة، في جلسة علنية. ما يمثل خطوة هامة نحو إثراء المنظومة التشريعية للإعلام، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويكرس حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، بعيدا عن الدخلاء والمال الفاسد. يحين موعد المصادقة على المشروعين اللذين يضعان الضوابط القانونية للصحافة المكتوبة ومتعددة الوسائط والنشاط السمعي، عقب إثراء شامل للنصين، من قبل وزير الاتصال محمد لعقاب، والنواب ولجنة الاتصال والسياحة بالغرفة الأولى للبرلمان. جدير بالذكر، أن الوزير لعقاب بادر بالنزول إلى المجلس الشعبي الوطني، واقترح على اللجنة المختصة، إدراج تعديلات على المشروعين وبالأخص مشروع قانون السمعي البصري، بما رآه مناسبا لاستدامة القنوات التلفزيونية الخاصة وتكريس المعنى الصحيح لمنع الاحتكار. واستحسن أعضاء لجنة الاتصال والسياحة، مساهمة الوزير، في دراسات التعديلات التي تقدم بها النواب في جلسة المناقشة العلنية، حيث حضر، الأحد الماضي، الاجتماع المخصص لدراسة وتبني التعديلات التي أحالها عليها مكتب المجلس. ووفقا لتقرير اللجنة، المتعلق بمشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذي اطلعت عليه «الشعب»، فقد بلغت اقتراحات التعديلات 20 تعديلا، سمح النقاش بقبول 6 تعديلات كليا و5 تعديلات جزئيا، فيما لم يتم تبني 8 تعديلات «على اعتبار أن مضامينها إمّا متكفل بها ضمن أحكام مشروع القانون أو القانون العضوي للإعلام أو تتعارض معه أو أن مجالها التنظيم». وقالت اللجنة، إنها أخذت بعين الاعتبار «اقتراحات النواب في الجلسة العامة وكذا اقتراحات ممثل الحكومة (وزير الاتصال) التي كانت تصب في مجملها في تحفيز الاستثمار في مجال نشاطات الإعلام، لاسيما الصحافة والصحافة الإلكترونية». واعتبرت أن القانون ينص على «إجراءات حمائية لنشاطات الإعلام، تندرج كلها ضمن الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تكريس حرية التعبير مجسدة في حرية الإعلام والصحافة». وسبق لوزير الاتصال محمد لعقاب، التأكيد على أهمية مشروعي القانون في ضمان الأمن الإعلامي للبلاد، من خلال تسهيل إنشاء الصحف والصحف الإلكترونية، باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص، على أنه ينبغي تحديد مصادر رأس المال وأن يكون وطنيا خالصا، قصد إبعاد تسرب المال الفاسد إلى القطاع. ومن أبرز التعديلات التي تم تبنيها في مشروع القانون، تكريس المصطلحات العملية، على غرار استبدال عبارة «سمعي بصري مطابق للمحتوى المكتوب أو ذي علاقة مباشرة به»، ب «متعددة الوسائط». ويعتبر هذا التعديل حيويا جدا للصحافة الإلكترونية، بعدما استبعدت خدمة الفيديو في المشروع التمهيدي للنص، من هذا النشاط، قبل أن تضاف في شكل عبارة خدمة السمعي البصري المطابق للنص، ليتم الاستقرار على المفهوم المعتمد عالميا والمتعلق بتعدد الوسائط. على صعيد آخر، خفضت الخبرة المهنية المسموحة لتولي مسؤولية مدير نشر صحفية من 15 سنة إلى 8 سنوات، فيما رفعت إلى نفس المدة، الخبرة المهنية المطلوبة لمدير نشر صحيفة إلكترونية، بعدما حددت ب5 سنوات في النص التمهيدي. ويضع القانون ما يكفي من الآليات، خاصة عن طريق سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، لضمان النشاط الفعلي لوسائل الإعلام، من خلال «السهر على إثبات ونشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تشجيع التعددية الإعلامية والسهر على شفافية الموارد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحافة الإلكترونية، إلى جانب تحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية بالنسبة للصحف الالكترونية». حماية وتحفيز الاستثمار وبشأن مشروع قانون السمعي البصري، عالجت اللجنة، بحضور وزير الاتصال، 25 اقتراح تعديل، وخلصت إلى تبني الاقتراحات التي تكرس صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء السلطات المستقلة، تكريس الإجراءات الحمائية لجميع خدمات السمعي البصري، وفتح المجال أمام مهنيي القطاع للاستثمار وأن يكونوا مساهمين في خدمات السمعي البصري وتكريس حرية الاستثمار في مجال السمعي البصري مع تحديده في خدمة سمعية واحدة درءاً للاحتكار. ومن أبرز التعديلات التي ستعرض للتصويت في مشروع القانون، بحسب تقرير اللجنة، تحديد مدة منح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري/ أو عبر الأنترنت عامة أو موضوعاتية ب4 أشهر من تاريخ إيداع طلب الرخصة من قبل وزير الاتصال. ووفق ذات المادة 19 معدلة، يمكن لخدمات الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنت المرخص لها إدراج برامج ونشرات إخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، فيما يستثنى من هذا الحيز خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي. وأدرجت مادة جديدة (19 مكرر) تنص على إبرام اتفاقية بين سلطة الضبط والمستفيد من رخصة إنشاء خدمة السمعي البصري أو عبر الأنترنت، على أن ينشر قرار الرخصة في الجريدة الرسمية. وأعدت المادة 30 بالشكل الذي يقدم المفهوم الحقيقي للاحتكار، بحيث باتت تنص على أنه «لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يملك أو يراقب أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة فقط عامة أو موضوعاتية». فيما حذفت النسبة المنصوص عليها للتملك في وسائل الإعلام السمعية البصرية (40٪)، وفتحت المجال للمستثمرين لتملك جميع أسهم الوسيلة الإعلامية المعنية.