صدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يتضمن قرارا بإجبارية ارتداء الكمامات كوسيلة للوقاية من وباء كورونا، تضمن أيضا بنودا حول فرض هذا الإجراء ومعاقبة مخالفيه وفق ما ينص عليه قانون العقوبات. وحسب ما ورد في المرسوم "يعد كذلك إجراء وقائيا ملزما، ارتداء القناع الواقي . يجب أن يرتدي جميع الأشخاص، وفي كل الظروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية". وحسب الوثيقة " والقناع الواقي هو كل وسيلة منتجة صناعيا أو مصنعة بصفة حرفية وموجهة للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)". وأشار انه "تلتزم كل مؤسسة أو إدارة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي. وحسب المرسوم "كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".