مجلس الوزراء: الموافقة على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    رئيس الجمهورية يأمر بتنصيب الشباك الوحيد للاستثمار والهيئتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير في غضون شهر    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    التضليل الإعلامي تهديد يتطلب استجابة قارية عاجلة    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ثلوج مرتقبة غدا الإثنين بالمرتفعات التي يفوق علوها 1300 متر وهبوب رياح قوية بجنوب البلاد    حزب "تاج" يرحب بالإصلاحات السياسية ويجدد دعمه للقضايا العادلة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هني: قضية هبول غير مقبولة وقضاة مجلس الدولة لم يخطئوا
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 03 - 2013

أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين ب "الغش والتدليس" من قبل القاضي السابق عبد الله هبول "لم يرتكبوا أي خطأ مهني".
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت هني أن "قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة ولم يرتكبوا أي خطئ مهني".
وذكرت رئيسة مجلس الدولة في البداية أن المادة 149 من الدستور تنص على أن "القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون".
ومن هذا المنطلق كما قالت فإن "القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه".
واستغربت لكون هذا القاضي السابق الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة والذي يعمل حاليا كمحامي "يجهل هذا المبدأ الأساسي".
وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011.
وكانت هذه الأخيرة قد رفضت الدعوى وصرحت بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة. ويتهم هبول الذي صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش والتدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه.
وتعود حيثيات القضية إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى اليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وكانت وزارة العدل السابق قد صرح بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن تخضع لطعن بالإلغاء وإنما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. القرار الذي توجد بحوزة وأج نسخة منه نشر في العدد رقم 9 لمجلة مجلس الدولة لسنة 2009 في الصفحة 57 والعدد رقم 10 لنفس المجلة لسنة 2012 في الصفحة 59 وما تبعها حيث تم نشره كليا وأعقبه تعليق.
ويعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا وبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان وإنما عن طريق النقض. خلال الطعن بالبطلان يعيد القاضي الإداري النظر في القضية من حيث الشكل والمضمون أما خلال الطعن بالنقض فان القاضي لا ينظر سوى في جانب القانون بمعنى مدى احترام القوانين.
كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى "اعتبارها كذلك" حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه.
وتأسفت المسؤولة "للضجة" التي أحدثتها وسائل الإعلام حول "المسلسل هبول - مجلس الدولة" والمقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف ولشتى الاتهامات.
وتأسفت أيضا"لذكرهم بأسمائهم مرة في الأسبوع ووصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الأولى من أسماء المعنيين."
ولم تستسغ المسؤولة من جهة أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حلى لهم حولهم وحول طريقة أدائهم لعملهم".
وأوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف وذلك "لأن القضية كانت لم تفصل بعد" وول فعلوا "لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم وربما بخرق واجب التحفظ". فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية وقد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ.
وخلصت السيدة هني للقول إلى أنه "مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن وفي شفافية تامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.