السؤال: ما حكم صوم المريض بالسكري النوع 1 الذي لا يستطيع العيش من دون أنسولين؟ الجواب: يعتبر داء السكري من الأمراض المزمنة، ويحرم على المصاب به أن يصوم إلا بعد استشارة الطبيب، فإن منعه من الصوم كان صومه معصية لا طاعة، وإن أذن له بالصيام جاز له أن يصوم كما يجوز له أن يفطر لأنه مريض ويفدي ولا قضاء عليه، عملا بقوله تعالى: "وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ".
السؤال: لدي ديون صيام مرت عليها سنة كاملة دون أن أقضيها، وأريد أن أقضيها وأدفع 200 دج عن كل يوم، فما حكم ذلك؟ الجواب: قضاء الدين واجب لقوله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، ويجب أن يكون القضاء قبل دخول رمضان السنة الأخرى، فإن دخل عليه رمضان آخر ولم يقض من غير عذر كان آثما يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى، وإن كان معذورا فلا إثم عليه لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، ويجب على المفرط أن يطعم مسكينا عن كل يوم لم يقضه، والواجب إخراجه في الفدية هو مدٌّ من غالب الطعام، وغالب طعامنا في الجزائر هو الدقيق، فيكفي إخراجه ويجزيه ذلك، فقد روى الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في المفرط: "يَصُومُ الذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الذِي فَرَّطَ فِيهِ"، وروى الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ"، والحنطة هي البُرُّ، فمن أعطى حفنة أي رطلا من الدقيق أجزأه ذلك، وإذا أراد أن يخرج قيمة الحفنة من الدقيق فله ذلك، وقيمتها هي 25 دينارا جزائريا، هذا هو الواجب عليه وهو عين الفقه، أما من يحددها ب 100 دج أو ب 200 فليس له مستند من النقل ولا من القياس.
السؤال: هل يجوز عند قراءة القرآن أن نمزج بين التلاوة والصلاة به في ختمة واحدة؟ الجواب: يجوز للمسلم أن يختم القرآن الكريم ويجمع بين القراءة من الحفظ ومن المصحف أو من مصاحف عدة، وبين القراءة في الصلاة وخارجها، ولا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع من ذلك، كما يجوز له أن يجعل لنفسه ختمة في الصلاة وختمة أخرى في غير الصلاة كما كان يفعله بعض السلف، منهم الإمام البخاري رحمه الله، فعن مسبح بن سعيد قال: "كَانَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ إِذا كَانَ أول لَيْلَة من شهر رَمَضَان يجْتَمع إِلَيْهِ أَصْحَابه فَيصَلي بهم وَيقْرَأ فِي كل رَكْعَة عشْرين آيَة، وَكَذَلِكَ إِلَى أَن يخْتم القُرْآن، وَكَانَ يقْرَأ فِي السحر مَا بَين النّصْف إِلَى الثُّلُث من القُرْآن فيختم عِنْد السحر فِي كل ثَلَاث لَيَال، وَكَانَ يخْتم بِالنَّهَارِ فِي كل يَوْم ختمة، وَيكون خَتمه عِنْد الإِفْطَار كل لَيْلَة وَيَقُول: عِنْد كل ختمة دَعْوَة مستجابة".
السؤال: هل يجوز ختم القرآن على أحد الوالدين المتوفيين؟ الجواب: قراءة القرآن على الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولم يرد أيضا شيء يمنعها، ولذلك اختلف فيها العلماء، فذهب الحنفية والحنابلة والمتأخرون من المالكية والشافعية إلى جواز قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له، ونُقِلَ عن الشافعي أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، وكره المتقدمون من المالكية قراءة القرآن للميت وأن ثوابها لا يصل إلى الميت، لأنها ليست من عمل السلف الصالح، لأن عملهم كان التصدق والدعاء لا القراءة، وظاهر كلام خليل في مختصره كراهة القراءة عند احتضاره وبعد موته وعند قبره حيث قال في مكروهات الجنائز: "وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرِ الدَّارِ، وَبَعْدَهُ، وَعَلَى قَبْرِهِ"، وحمل بعض الشراح الكراهة على من فعلها استنانا، وفي نوازل ابن رشد أنه سئل عن قوله تعالى: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ مَاسَعى"، قال: "وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره"، وقال ابن هلال في نوازله: "الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه، ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا، ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة"، وقال الشيخ بهاء الدين المقدسي الحنبلي في شرح العمدة: "وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير، وقد صح الحديث: "إِنَّ الميِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ"، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة"، ومن هذه النقول يتبين لنا أن جماهير المسلمين على جواز القراءة للميت وأن ثوابها يصله.