أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع مرسوم تنفيذي جديد يتعلق بالأحكام الخاصة التي ستطبق مستقبلا على منصب الأمين العام للبلدية، وتشمل شروط وكيفيات التعيين، والتزامات الأمين العام للبلدية وطرق تقييم أدائه، كما يهدف المرسوم إلى حماية الأمين العام للبلدية من مختلف المشاكل المطروحة بينه وبين الموظفين الآخرين والمنتخبين. كشف المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مرابطي عبد الحليم أن هذا الإطار القانوني الجديد "يوضح بدقة مهام الأمين العام للبلدية ودوره على مستوى هذه الهيئة المحلية"، كما أنه "يحدد شروط وكيفيات التعيين في منصب الأمين العام للبلدية"، وكذا "التزاماته وطرق تقييم أدائه". وأضاف مرابطي في ختام دورة تكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات - والتي انطلقت في شهر سبتمبر الفارط، وشملت كل بلديات الوطن، ونظمت عبر ورشات تتعلق ب "الصفقات العمومية والمالية المحلية والمنازعات وتسيير الموارد البشرية - أن مشروع المرسوم التنفيذي يندرج في إطار تطبيق قانون البلدية الجديد الذي يعتبر - حسبه - أول قانون يكرس أحكاما خاصة بالأمين العام للهيئة البلدية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. وعلاوة على تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية وتكريس الدور والمكانة التي يحتلها الأمين العام للبلدية باعتباره يمثل استمرارية الدولة على المستوى المحلي، فإن هذا المرسوم سيمكن بعد دخوله حيز التنفيذ من "حماية الأمين العام للبلدية من مختلف المشاكل المطروحة بينه وبين الموظفين الآخرين والمنتخبين"، يقول مسؤول الموارد البشرية بوزارة الداخلية. كما يهدف نص مشروع المرسوم التنفيذي الجديد إلى "تخفيف شروط تعيين الأمناء العامين وجلب الكفاءات على مستوى البلديات، حيث سيكون هذا المرسوم بمثابة إطار أساسي حقيقي للأمناء العامين للبلديات الذين سيتم في المستقبل تعيينهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية على أساس الكفاءة".
واعترف مرابطي بوجود صعوبات في النص الحالي المتعلق بالأمين العام للبلدية، ولهذا فان المرسوم الجديد سيكرس المكانة والمهام الحقيقية للامين العام للبلدية، حيث يتضمن شروط وكيفيات التعيين في هذا المنصب.