السؤال: أنا أستعمل قطرات الدواء في العين أربع مرات في اليوم، وأنا مضطر إلى ذلك الدواء لأن الطبيب أمرني باستعماله دون انقطاع، فما حكم صيامي إذا استعملت الدواء ووصل إلى حلقي؟ الجواب: الأصل أن كل ما وصل إلى الحلق من طريق الفم أو المنافذ الأخرى كالعين والأذن والأنف يبطل الصوم، سواء وصل عمدا أو غلبة، فمن وضع قطرات الدواء في عينه ووصلت إلى حلقه فسد صومه ولزمه القضاء. جاء في تهذيب المدونة للبراذعي: «ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره، أو صب في أذنه الدهن لوجع به أو غيره، فوصل ذلك إلى حلقه، فليتمادى في صومه ولا يفطر بقية يومه، وعليه القضاء، ولا يكفّر إن كان في رمضان، وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه». ولكن يجب التنبيه هنا إلى أمر هام وهو أن الفقهاء قديما تكلموا في مثل هذه المسائل باعتبار نوع الدواء وطريقة استعماله في زمانهم. وقوله في التهذيب: «أو صب في أذنه الدهن» يدل على أن وضعهم للدواء كان بكمية كبيرة، والغالب في ذلك أن يصل إلى الحلق، أما اليوم فإن القطرات التي تصب لا تتعدى القطرة أو القطرتين أو الثلاث، والغالب أن الدواء يتوزع في العين أو الأذن وما حولها ولا يصل إلى الحلق، وما يصل إلى حلق المريض فهو من أثر رائحة الدواء لا القطرات نفسها، وعليه فإن وضع القطرتين أو الثلاث قطرات في العين لا يفسد الصوم، ولا ينبغي أن نضيق أمرا واسعا.
السؤال: هل يجوز لي أن أستعمل الكريمة الخاصة بالوقاية من الشمس خلال نهار رمضان، لأن بشرتي شقراء، وأتأذى إن لم استعملها؟ الجواب: لا مانع من استعمال مثل هذه الكريمات خلال الصيام، لأنها تُسْتَعْمَلُ وقاية من المرض فهي في حكم الدواء، ولأنها لا تصل إلى الحلق فلا تفطر الصائم.
السؤال: هل الشمة من المفطرات؟ الجواب: استعمال الشمة من مبطلات الصيام لعدة أسباب، منها أن طعمها يصل إلى الحلق، وكل ما وصل إلى الحلق يفطر الصائم، ومنها أن الدماغ يتكيف بها ويقوى، فيحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب، بل هي أعظم عند من يتعاطاها من الأكل والشرب، ولهذا رأيناهم يصبرون على الجوع والعطش ولا يصبرون عليها.
السؤال: أنا امرأة أبلغ من العمر ستين سنة، منذ أن بدأت صيام شهر رمضان المعظم كنت أتم صيامه كاملا إلى وقت الإفطار ولا أفطر لما تأتيني العادة الشهرية، وأنا الآن في حيرة من هذا الأمر، هل علي دين، وإذا كان علي دين فماذا أفعل؟ الجواب: الصيام في أيام الحيض لا يصح، لأن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس بإجماع المسلمين، دل على ذلك ما في الصحيحين عن مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْت: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْت: لَسْت بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» وبالتالي فإن أيام العادة الشهرية التي صمتها غير صحيحة، وهي دين عليك واجب قضاؤه إذا كنت قادرة على الصوم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، فإن كنت الآن عاجزة عن الصيام بسبب كبر السن والمرض فيلزمك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ». ولا يترتب عليك الفدية على تأخير القضاء ما دمت جاهلة بالحكم، لكن إخراجها أفضل وأحوط لعموم قوله تعالى: «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ».