السؤال: هل يجوز للتلميذ أو الطالب أن يفطر في رمضان بسبب إجراء الامتحان خلال شهر رمضان؟ الجواب: إجراء الامتحان ليس من مبيحات الإفطار، ولا يجوز للتلميذ البالغ أو الطالب أن يفطر إلا لعذر مقبول شرعا، وأما مجرد الامتحان فليس عذرا، اللهم إلا إذا أصيب التلميذ أو الطالب الصائم بالعجز عن إتمام صومه، أو العطش الشديد الذي لا يحتمل ولا يقوى معه على مواصلة الصيام، فحينئذ يمكنه أن يفطر، عملا بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ولا ينبغي أن نفتح الباب واسعا ونبيح الإفطار لأي سبب وتحت أي مبرر، وإلا تجرأ ضعاف النفوس على الفطر وانتهاك حرمة رمضان، وما شُرِعَ الصيام إلا لجهاد النفس وقهر الشيطان، وتنشئة المسلم على خلق الصبر والاحتمال.
السؤال: ما حكم تنظيف الفم بمعجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب: يكره استعمال معجون الأسنان للصائم لسببين: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يسبق إلى حلقه شيء من الماء، فإن بالغ ووصل الماء إلى حلقه فسد صومه ووجب عليه القضاء، ففي المسند والسنن بسند صحيح عن لَقِيط بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». وفي رواية صحيحة لأبي بشر الدولابي «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، ولا شك أن استعمال معجون الأسنان أشد من المبالغة في المضمضة لما فيه من تكثير الماء في الفم. والسبب الثاني: أن الفقهاء كرهوا استعمال السواك الرطب لأنه قد ينفصل منه شيء أو من رطوبته فيدخل جوفه ويبطل بذلك صومه. وإذا استعمل الصائم معجون الأسنان وجب عليه أن يتحفظ من بلع شيء منه وأن يحترز من وصول الماء إلى حلقه وإلا بطل صومه وووجب عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا إذا تعمد.
السؤال: لما بدأ شهر رمضان كنت حائضا، وفي اليوم الثالث رأيت علامة الطهر بعدما استيقظت من نومي بعد الفجر، ولم أدر هل طهرت قبل الفجر أو بعده، فأمسكت وصمت، هل صيامي صحيح أو يجب علي إعادته؟ الجواب: إذا استيقظت المرأة بعد الفجر وهي طاهر ولم تدر هل كان طهرها قبل الفجر أو بعده، يلزمها أن تصوم ذلك اليوم احتياطا لاحتمال أن يكون طهرها ليلا، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم لسببين، الأول لأنها لم تبيت النية، والثاني لاحتمال أن يكون طهرها بعد الفجر.
السؤال: وضعت حملي قبل رمضان بعشرة أيام، وفي بداية هذا الأسبوع الأول من رمضان انقطع الدم ورأيت علامة الطهر، فهل يجب علي أن أنتظر أربعين يوما أو أغتسل وأصلي وأصوم؟ الجواب: إذا انقطع دم النفاس فقد طهرت المرأة، ولو كان انقطاعه في نفس اليوم الذي ولدت فيه، ويجب عليها أن تغتسل بعد انقطاع الدم ويحرم عليها ترك الصلاة وكذا الصيام إذا كانت قادرة عليه، أما حديث الأربعين يوما وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ»، فليس فيه أن النفاس يستمر أربعين يوما، بل خرج مخرج الغالب، أي الغالب أن لا يتجاوز النفاس أربعين يوما، وربما انقطع قبل الأربعين أو تأخر عنها، والمشهور أن أقصى مدته ستين يوما، وبناء عليه فإنك قد طهرت ويلزمك أن تغتسلي الغسل الأكبر وتصلي، كما يلزمك الصوم ما دمت قادرة عليه ولا يمنعك مانع من مرض أو رضاعة، والله ولي التوفيق.