نسبة فائدة1 بالمائة للمستفيدين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو أقل من 9 ملايين سنتيم تشرع بداية من اليوم كل البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض بنسبة فائدة مخفضة، الى حدود 1 و3 بالمائة، لكل جزائري يرغب في اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، وذلك بعد أن صدر أول مرسوم تنفيذي، فيما يرتقب صدور نص تطبيقي قريبا. * ليحدد شروط منح القروض من طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء بناء أو توسيع السكن، ليكون إجراء القروض العقارية الميسرة ساري المفعول لباقي شرائح المجتمع من غير التابعين لقطاع الوظيف العمومي بداية من اليوم. * وحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في ال10 من مارس، والمحدد لكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فقد تحدد تمكين المستفيد من قرض بنسبة 1 بالمائة في السنة، عندما تكون مداخيله عند مقدار ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويه، وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة في السنة، أي بمعنى أنه يستفيد من قروض بنسبة فائدة 1 بالمائة أصحاب المداخيل المقدرة ب9 ملايين سنتيم أو أقل وفي حال زادت مداخيل طالب القرض الى مقدار 12 مرة من الأجر الوطني المضمون أي 18 مليون سنتيم أو أقل الى أزيد من 9 ملايين سنتيم، فإن نسبة الفائدة على القرض تحدد ب3 بالمائة سنويا. * كما جاء المرسوم الذي يترقبه عدد كبير من المواطنين منذ مدة، واضحا في الشق المتعلق بالجهة المتكفلة بدفع الفارق في نقاط الفائدة ما بين النسبة الحقيقية المعتمدة في البنوك والمؤسسات المالية، وما بين النسبة التي حددتها الحكومة، إذ تقول المادة الرابعة من المرسوم، أنه تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة، هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة، أي المداخيل التي تمثل بين 6 مرات الى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. * كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المودع لديها ملفات الطلبات أن تضبط مع المديرية العامة للخزينة نسبة اختيارية من أجل تحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة، وذلك بحسب نوع كل سكن على أن تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من طرف البنوك والمؤسسات المالية من طرف الخزينة بحسب المادة 6، من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن، وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة. * ومن المرتقب في الأيام القليلة القادمة صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح القروض من طرف الخزينة للموظفين الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، وهو المرسوم الكفيل بتوسيع موضوع القرض الى عمليات البناء، وتوسيع السكنات، كما أنها القروض التي توفرها الخزينة بدلا من البنوك وبنفس نسب الفائدة المحددة أي 1 الى 3 بالمائة سنويا.