دعت "اللجنة الوطنية للأمن الإلكتروني"، رئيس الجمهورية إلى التدخل لإعادة النظر في بنود المرسوم التنفيذي، الذي يصنف أجهزة الرقابة عن طريق الكاميرا فيديو في خانة "الأجهزة الحساسة"، ورفع ما وصفتها اللجنة، العراقيل التي تحول دون استمرار المتعاملين في ممارسة نشاطهم. * وأوضحت اللجنة في رسالة رفعتها لرئيس الجمهورية، تحصلت الشروق على نسخة منها، إن وضع أجهزة الأمن الإلكتروني وكاميرات الفيديو الموجهة للمراقبة، في نفس المستوى مع قطع السلاح، يقتل هذا النشاط، الذي يشهد في السنوات الأخيرة، تطورا لافتا في مختلف بلدان العالم. * وصنّف المرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 09 / 410 الصادر بتاريخ 10 / 12 / 2009، كاميرات المراقبة التي عادة ما توضع عند مداخل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وحتى بيوت الخواص وممتلكاتهم بهدف تأمينها، ضمن "الأجهزة الحساسة" التي تتطلب ترخيصا تحرره مصالح كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع، بناء على تدابير وإجراءات صارمة، تصل حد التحقيق مع المتعامل الذي يتقدم بطلب الحصول على السجل التجاري. * وتسبّب هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2010، في حرمان المئات من المتعاملين الاقتصاديين الذي احترفوا هذه المهنة على مدار أزيد من عشرين سنة، يضاف إليها سنوات تكوينهم، كما جاء في الرسالة، التي أكدت أن وضع الكاميرا والسلاح في كفة واحدة، ومن ثم إخضاع الكل لنفس التدابير المشددة، سابقة لم تحدث إلا في الجزائر. * وترى اللجنة أن إخضاع نقل وتخزين أجهزة الأمن الالكتروني لنفس الإجراءات التي تخضع لها إجراءات نقل وتخزين السلاح، مثل توفر الحراسة التي تضمنها قوات الدرك أو الشرطة أو مؤسسات الحراسة الخاصة، وتخزينها في غرف مصفحة، تعقيدات لا جدوى منها، على اعتبار أن هناك أجهزة أخرى أكثر تطورا وخطورة من الكاميرا في نقل الصورة والصوت، مثل الويب كام، والكاميسكوب، وأجهزة الهاتف النقال، والكمبيوتر المحول، وكذا أدوات التصوير الطبية (الفيبروسكوبي والسكانير والأشعة..)، لا تخضع لنفس الشروط والتدابير. * وتقول الرسالة إن الشروط التي فرضت على ممتهني نشاط الأمن الإلكتروني، مخالفة للقوانين المتعلقة بقطاعات التجارة والصناعة والحريات الفردية، لكونها تحرم فئات واسعة من الجزائريين، من الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال الرقابة الإلكترونية، فضلا عن قصر المهلة التي منحت للمتعاملين من أجل التكيّف مع بنود المرسوم، والتي لا تتعدى ستة أشهر، في وقت كان يتوجب ألا تقل عن ما بين ثلاث وخمس سنوات، تضيف الرسالة، على غرار الكثير من قطاعات النشاط الاقتصادي. * وتؤكد اللجنة على ضرورة فتح النقاش مع الجهة الوصية للخروج بحل يحفظ لمتعاملي القطاع أبسط حقوقهم المهنية والقانونية، ويحمي ما يقارب 8000 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة من الاندثار.