منذ إعلان الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" ك"تنظيم إرهابي"، كان السؤال الأبرز: ما هو مصير أعضاء وأنصار الجماعة بمختلف محافظات مصر؟.. وكيف يمكن للسلطات المعنية تأكيد تهمة "الانضمام للإخوان" على شخص دون غيره؟ واستند مجلس الوزراء في قراره مساء الأربعاء، بإعلان الجماعة التي أدارت شؤون مصر لمدة عام "تنظيماً إرهابياً"، إلى المادة 86 من قانون العقوبات، وهي المادة الخاصة بتعريف "الإرهاب"، وتتراوح العقوبات التي قد تقع على كل من يخالف هذه المادة بين السجن لمدة 5 سنوات والإعدام. وسعت وزارة الداخلية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، اللواء هاني عبداللطيف، إلى توضيح كيفية تعاملها مع أعضاء جماعة الإخوان، في ضوء قرار مجلس الوزراء، حيث أكد أن كل من سيشارك في مسيرات لتنظيم الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات. وأضاف المتحدث الأمني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان، وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي، سيعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات." وأشار عبداللطيف، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن الوكالة الرسمية، إلى أن "من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة، أو يمدها بمعونات مالية، أو معلومات، يعاقب بالأشغال الشاقة. إلا أن المادة 86 المذكورة، فتتضمن عقوبة "الأشغال الشاقة المؤقتة"، إذا كان "الإرهاب" من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراض الجماعات الخاضعة للقانون، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. وتتضمن المادة أيضاَ: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها.. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه." وفي مكرر (ج) لنفس المادة "يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد.. وكذلك كل من تخابر معها.. للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر.. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها."