"تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المختطفين جاء استجابة لطلبات الشعب" أعلن وزير العدل حافظ الأختام أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المخطوفين، تنفيذا لإرادة الجزائريين بهذا الخصوص، وتطبيقا للتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات. و أبلغ الوزير أعضاء اللجنة القانونية وفق ما ذكرته مصادر من اللجنة للنصرأمس بمناسبة مشروع قانون يتمم ويعدل قانون العقوبات، أن العقوبة ستطبق "لأن الشعب يطالب بذلك لمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال"، وتابع "يجب أن نطبقها لأننا هنا لحماية الشعب"، في رده على اعتراض من محامي عضو في اللجنة عن حزب العمال ، قال أن "العودة للعمل بالعقوبة مناف لالتزامات الجزائر الدولية و للقيم الإنسانية و مناقضة للاتجاه الدولي الرافض . وطلب البرلماني إصدار حكم بالمؤبد كعقوبة بديلة لأن الإعدام لا يحد من نمو الجرائم مستندا إلى إحصائيات لمنظمة العفو الدوليةوذكر الوزير في تعقيبه أن القرار جاء استجابة لمطالب الجزائريين في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة قسنطينة على وجه الخصوص ،حيث خرج الموطنون بعد توقيف قتلة الطفلين هارون (10 سنوات) وإبراهيم (9 سنوات) للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في حق الجناة. وأطلقت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لأجل رفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام المطبق من 1993. و أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة حكما في 21 جويلية الماضي بإعدام المتهمين اللذين يبلغان من العمر 21 و38 سنة،وسط ارتياح شعبي لافت للحكم من اجل ردع مغتصبي وقتلة البراءة.ويقترح قانون العقوبات المعدل تشديد عقوبة الاختطاف تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة، وحرمان مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف، ومراجعة مدة السجن المؤقت، وذلك بمراجعة أحكام المادة 5 وذلك بالنص على إمكانية أن ينص القانون على حدود أقصى للسجن المؤقت، إذ سيسمح هذا التعديل بالنص على عقوبات للسجن المؤقت تفوق 20 سنة بالنسبة للجرائم الخطيرة، لاسيما تلك التي تمس بحياة الأشخاص. ويعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد حسب المادة 291 من النص المعدل، ، وتشمل العقوبة نفسها من أعار مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص، وفي حال استمر الحبس أو الحجز مدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبّد، وتصل عقوبة كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا أو غشا ال20 سنة سجنا مؤقتا، ويكون مصير الفاعل السجن المؤبّد، إذا تعرّض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف الفدية. ووفق أحكام المادة 263 مكرر المعدلة: "يطبق حكم الاعدام إذا ادى إلى وفاة الشخص المخطوف وعدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.