تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة    اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تجتمع بالجزائر.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    لضمان تغطية تأمينية ملائمة قطاع الفندقة.. توقيع اتفاقية تقنية بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة    قرار إبطال الاتفاقين التجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيكون له أثر مهم على "الاجتهاد القضائي" للمحكمة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    حمدان: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية المباركة    الرئاسيات بتونس: فوز قيس سعيد بعهدة ثانية بنسبة 7ر90 بالمائة    سفير الصين بالجزائر يشيد بمستوى التعاون بين البلدين    سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    النعامة.. إطلاق عملية لمكافحة التصحر على مساحة تفوق 230 هكتار    الرئيس النمساوي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة    وقفة تضامنية في ذكرى العدوان الصهيوني    سوناريم.. أول مختبر منجمي مُعتمد بالجزائر    محرز يخيّب الآمال    الانضمام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    هادف يثمّن مضمون اللقاء الدوري للرئيس مع الصحافة    كيف ستؤدي الحرب الحالية إلى هزيمة إسرائيل    انتشار فيديوهات تشجّع على زواج القصّر    صهاينة يقتحمون باحات الأقصى    لا زيادات في الضرائب    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    التشكيلي ناشي سيف الدين يعرض أعماله بالجزائر العاصمة    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تونس    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل أمام اللجنة القانونية بالبرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 10 - 2013

"تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المختطفين جاء استجابة لطلبات الشعب"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق قتلة المخطوفين، تنفيذا لإرادة الجزائريين بهذا الخصوص، وتطبيقا للتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات. و أبلغ الوزير أعضاء اللجنة القانونية وفق ما ذكرته مصادر من اللجنة للنصرأمس بمناسبة مشروع قانون يتمم ويعدل قانون العقوبات، أن العقوبة ستطبق "لأن الشعب يطالب بذلك لمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال"، وتابع "يجب أن نطبقها لأننا هنا لحماية الشعب"، في رده على اعتراض من محامي عضو في اللجنة عن حزب العمال ، قال أن "العودة للعمل بالعقوبة مناف لالتزامات الجزائر الدولية و للقيم الإنسانية و مناقضة للاتجاه الدولي الرافض . وطلب البرلماني إصدار حكم بالمؤبد كعقوبة بديلة لأن الإعدام لا يحد من نمو الجرائم مستندا إلى إحصائيات لمنظمة العفو الدوليةوذكر الوزير في تعقيبه أن القرار جاء استجابة لمطالب الجزائريين في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة قسنطينة على وجه الخصوص ،حيث خرج الموطنون بعد توقيف قتلة الطفلين هارون (10 سنوات) وإبراهيم (9 سنوات) للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في حق الجناة. وأطلقت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لأجل رفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام المطبق من 1993.
و أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة حكما في 21 جويلية الماضي بإعدام المتهمين اللذين يبلغان من العمر 21 و38 سنة،وسط ارتياح شعبي لافت للحكم من اجل ردع مغتصبي وقتلة البراءة.ويقترح قانون العقوبات المعدل تشديد عقوبة الاختطاف تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة، وحرمان مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف، ومراجعة مدة السجن المؤقت، وذلك بمراجعة أحكام المادة 5 وذلك بالنص على‮ ‬إمكانية‮ ‬أن‮ ‬ينص‮ ‬القانون‮ ‬على‮ ‬حدود‮ ‬أقصى‮ ‬للسجن‮ ‬المؤقت،‮ ‬إذ‮ ‬سيسمح‮ ‬هذا‮ ‬التعديل‮ ‬بالنص‮ ‬على‮ ‬عقوبات‮ ‬للسجن‮ ‬المؤقت‮ ‬تفوق‮ ‬20‮ ‬سنة‮ ‬بالنسبة‮ ‬للجرائم‮ ‬الخطيرة،‮ ‬لاسيما‮ ‬تلك‮ ‬التي‮ ‬تمس‮ ‬بحياة‮ ‬الأشخاص‮.‬
ويعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد حسب المادة 291 من النص المعدل، ، وتشمل العقوبة نفسها من أعار مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص، وفي حال استمر الحبس أو الحجز مدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبّد، وتصل عقوبة كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا أو غشا ال20 سنة سجنا مؤقتا، ويكون مصير الفاعل السجن المؤبّد، إذا تعرّض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي‮ ‬أو‮ ‬إذا‮ ‬كان‮ ‬الدافع‮ ‬إلى‮ ‬الخطف‮ ‬الفدية. ووفق أحكام المادة 263 مكرر المعدلة: "يطبق حكم الاعدام إذا ادى إلى وفاة الشخص المخطوف وعدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.