قرر مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلال جلسته المنعقدة في 11 جانفي من السنة الجارية، منع المتعاملين من تقديم خدمات لمراكز النداء غير المرخص لها. وقال مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان منشور عبر موقعها على الأنترنت، إنه اعتبارا لأحكام المادة 7 من دفتر الشروط المحدد للشروط الخاصة لإنشاء واستغلال مراكز النداء المعنون ''ضمان دخول الشبكة'' التي تنص على أنه طبقا للقانون 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. يحق لكل صاحب ترخيص لاستغلال مراكز النداء الدخول للشبكات العمومية، في ظروف موضوعية، شفافة وغير تمييزية. وأوضح مجلس سلطة الضبط أنه لا يرخص منح خدمات مراكز النداء كما هو معروف به في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، إلا للشركات الحائزة على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. كما منعت سلطة الضبط خلال مجلسها على متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الحائزين على رخصة أو ترخيص أن يقيموا أي علاقة تجارية لتقديم خدمات إلى مراكز النداء غير الحاصلين على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وهددت سلطة الضبط بمتابعات قضائية قائلة إنه بغض النظر عن المتابعات القضائية التي قد تنجم عنه، فإن عدم احترام أحكام القرار سيعرض المخلين به للعقوبات المقررة في المواد 37 ,36 و38 من القانون رقم رقم 3 المؤرخ في 5 أوت 2000 الذي حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويدخل قرار سلطة الضبط حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه وينشر على موقع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.