قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منع كل المتعاملين الحائزين على رخصة أو ترخيص ينشطون بالجزائر من إقامة أي علاقة تجارية لتقديم خدمات إلى مراكز النداء غير الحاصلين على ترخيص من قبل مصالحها. وأكدت الهيئة الرقابية لهذا المجال في القرار رقم 1 المؤرخ في 11 جانفي 2010 والمنشور في موقعها الالكتروني أنها لن تتأخر في متابعة كل المخالفين من المؤسسات العاملة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية لمحتوى هذا الإجراء، حيث سيؤدي التعامل مع مراكز المناداة غير المرخص إلى تطبيق العقوبات المقررة في المواد من 35 إلى 38 من قانون 2000 /03 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتنص تلك المواد أنه يحق لكل صاحب ترخيص لاستغلال مركز النداء والدخول للشبكات العمومية في ظروف موضوعية شفافة وغير تمييزية، بالإضافة إلى تعليق رخصة استغلال المؤسسة في وقت أولي لمدة 30 يوما ويمكن أن تصل إلى السحب النهائي للرخصة في حال عدم تطبيق القانون والقرارات واحترام دفتر الشروط. وفي هذا السياق، أمر مجلس إدارة سلطة الضبط المديرة العامة زهرة دردوري بالسهر على تنفيذ القرار وتطبيقه ضد المخالفين ابتداء من تاريخ نشره، خاصة وأن المادة الأولى تشير بالصريح إلى أنه لا يرخص منح خدمات مراكز النداء كما هو معروف في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، إلا الشركات الحائزة على تراخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويأتي هذا القرار من طرف سلطة الضبط لغلق المنافذ أمام متعاملين متطفلين تهافتوا مؤخرا على فتح مراكز للمناداة، لاستقبال انشغالات الزبائن والمواطنين يوميا من أجل توفير وتحسين بعض الخدمات من قبل أعوان مراكز النداء الذين يعملون على حل الإشكاليات في ظروف عملية محترفة وبأقل الجهود في مختلف القطاعات. وشهدت السنوات الأخيرة منذ صدور المراسيم التنفيذية سنة 2005 لإنشاء واستغلال مراكز النداءات تجاوب السوق الجزائرية والتكنولوجيات المتطورة في مجال الاتصالات لتطوير هذا المجال، وكذا توفير الحلول والبرامج المستخدمة في تسيير مراكز النداء، وطرق تشفير الاتصالات ونقلها في المجال الإلكتروني، دون أن تتعرض للقرصنة أو تغيير في المحتوى.