أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها سحبت بتايخ 24 فيفري الماضي ، شهادةالترخيص بالإستغلال الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين سيما صارل بريستزي ،سأورل ميساجري عبد الرحمان،سأدي سي أوس،سندرو اكسبريسس،سليث كورسس،سالجيري كرونوس،سأس إكسبريسس، بسبب الغياب التام لنشاطهم البريدي . ياسمينة مرزوق وأكدت سلطة الضبط، بأن المتعامل التاريخي بريد الجزائر، هو الوحيد المرخص له قانونا باستغلال، تحت نظام التخصيص، توزيع بريد النظام الداخلي بكل أنواعه أي البريد العادي والسريع الذي لا يتجاوز الوزن المعمول به قانونا. وأشارت سلطة الضبط في هذا الصدد، بأن توزيع البريد مرخص فقط للمتعاملين الذين يوفون بالأحكام التشريعية والقانونية المحددة للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وذكرت هيئة الضبط، بأن نظام التخصيص الذي يحدد القواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يخضع لإنشاء، استغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لاتتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. وقالت سلطة الضبط في بيانها المنشور على موقعها على الإنترنيت، أنه دون المساس بأحكام المادتين 2 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص للمتعامل المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون خدمات وأداء بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن 50 غراما إبتداء من أول جانفي من السنة الماضية. فيما ينص نظام الترخيص، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على زمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إنشاء أو استغلال أو تقديم الخدمات الخاصة لنظام الترخيص. بينما يلزم نظام التصريح البسيط -حسب سلطة الضبط- كل متعامل يريد استغلال خدمة خاضعة للنظام. وتنص المادة 66 من القانون الصادر في سنة 2000 الذي ينص على التصريح البسيط، أي إيداع تصريح عن رغبة أي متعامل في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط. وتمنح سلطة الضبط، في حالة القبول بشهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة. وأوضحت سلطة الضبط في نفس البيان، أنه علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن أن تطبق على المخالفين للقانون، هناك الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون 2000 التي تعاقب -حسبها- كل مخالفة لحق استعمال التخصيص والذي ينص بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50.000دج إلى100.000 دج. وحسب الرزنامة المذكورة أعلاه، فإنه يسمح للمتعاملين الناشطين في مجال البريد الخاضعين لنظام التصريح البسيط استغلال وتوفير، خدمات بريد الرسائل في النظام الداخلي، إذا كان الوزن يفوق الأوزان المذكورة أعلاه. ونشرت سلطة الضبط في الأخير، قائمة المتعاملين الخاضعين لنظام الترخيص المسجلين قانونا لدى سلطة الضبط إلى غاية 28 فيفري ,2009 وهي زدي أش ألس، ساسبياكرنوبوستز، ساسبيا فلكون اكسبريسس زإيبيك الجيريس وسأوبي أس الجيري. هذا ويرجع قرار سلطة الضبط إلى توزيع بعض الشركات الأجنبية للبريد بطريقة غير شرعية. كما يأتي في إطار حماية البريد الرسمي وتطبيق قرار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أعلن مؤخرا عن تعزيز قدرات المتعامل العمومي وخاصة أمام المنافسة غير المتكافئة في ظل الصعوبة التي تواجهها الشركات الوطنية أمام المنافسة غير الشرعية.