قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بمدة سنتين (02 ) ، حسب ما أورده يوم الخميس بيان لذات الهيئة. ويهدف هذا القرار الذي أصبح حيز التنفيذ منذ جوان الماضي إلى "تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين (02) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية". ويسمح القرار ، الذي كلف المدير العام لسلطة الضبط بمتابعة تنفيذه، بإتلاف الملفات في نسخها الورقية بعد انقضاء الأجل المذكور "شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الإلكتروني مع إلزامية حفظ الشكل الإلكتروني خلال مدة خمسة عشر (15) سنة" ، بالإضافة إلى "حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الإلكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال فترة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية". وفي ذات البيان ، أشارت سلطة الضبط إلى المراجع القانونية التي استندت إليها في اتخاذ قرارها وفي مقدمتها أحكام دفاتر الشروط للهاتف النقال والثابت المتعلقة بنظام الحفظ التي تنص على أن صاحب الرخصة يضع "فور تشغيل شبكته منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات". وبررت الهيئة الحاجة إلى هذا الإجراء الجديد ب "عدم وجود إطار تنظيمي خاص يتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم" وكذا "الصعوبات التي يواجهها المتعاملون من أجل حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق". وأكدت سلطة الضبط أن القرار يعتبر أيضا "اعترافا بالكتابة الالكترونية كدليل إثبات معادل للكتابة الورقية ، وفقا لأحكام المادة 323 مكرر من القانون المدني التي تعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها".