جزمت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر بأنها لن تعترف بإسرائيل تحت أي ظرف، ملمحة إلى أنها قد تعرض معاهدة السلام المبرمة معها على استفتاء شعبي. ورغم ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أخيرا عن مسؤولين غربيين تأكيدهم أنهم تلقوا تطمينات من الإسلاميين في مصر بخصوص العلاقات مع إسرائيل، قال نائب مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور رشاد بيومي في تصريح صحفي نشر في لندن أمس “هل شرط الحكم أن نعترف بإسرائيل؟.. هذا ليس واردا أبدا مهما كانت الظروف، ونحن لا نعترف بإسرائيل على الإطلاق، فهو كيان عدو محتل غاصب مجرم”. وتقترب جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على الغالبية في البرلمان المصري. وشدد بيومي على أن أيا من أعضاء الجماعة لن يجلس أبدا في المستقبل مع إسرائيلي، موضحا “لن أسمح لنفسي أن أجلس مع مجرم.. ولن نتعامل مع إسرائيل بأي حال”. وعن معاهدة السلام، قال بيومي “سنتخذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه معاهدة السلام. هي لا تلزمني إطلاقا، وسيبدي الشعب رأيه فيها”، مضيفا “الإخوان مرحليا يحترمون المواثيق الدولية، ولكن سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.. من حق أي طرف أن يعيد النظر في المعاهدة، والشعب المصري لم يقل رأيه فيها من قبل”. وأكد المتحدث قائلا إن “معاهدة السلام لم نبرمها وسنتخذ الإجراءات القانونية المحترمة تجاهها، فهي تمت بليل، ويجوز أن نعرضها على الشعب أو برلمانه المنتخب لإبداء رأيه فيها، إن كان فيها نوع من المساس بحرية الشعب وسيادته”. من ناحية أخرى، أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها، ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور على شاشة التليفزيون، لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه على الأضرار التي أصابتها جراء القرار. وأصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية كبار المستشارين. وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ارتداء المراة لغطاء الرأس “الحجاب” وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين، ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها. وأضافت المحكمة، أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة، مما يستوجب إلغاء القرار، وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.