استانف المتهم (س.ع )الحكم الذي قضى عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور أمام مجلس القضاء حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانته بالحبس عام مع تغريمه بمبلغ 500ألف دج رفقة متهم آخر يدعى (ك.ع)، تتلخص وقائع القضية بحسب ملفها أن المتهم (س.ع) قام بتحرير عقد شهادة لقطعة أرضية 74، وأن المتهمين متابعان عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني بعد ثبوت تورطهما في التزوير واستعمال المزور. وقد جرى ذلك بتاريخ 06نوفمبر 2008عندما تقدم الضحية بشكوى مؤكدا أنه استفاد من قطعة أرضية صالحة للبناء تقع بحي السلام وذلك ضمن التعاونية العقارية لحي السلام والتي تحمل رقم 27، وأن المتهمين قاما بالاستحواذ على الملكية، كما استظهر المتهمان أمام المحكمة وثائق مستنسخة يدعي من خلالها أن له الحق في هذه القطعة كما قدم مخططا بيانيا للقطعة الأرضية أعده المشتكى منه الثاني المدعو (س.ع) بصفته مهندسا معماريا كان قد أشرف على إعداد المخطط البياني للتعاونية، وبهذه الصفة يكون قد سهل عملية التزوير بإعداد عقود مستنسخة ومخططات بيانية مخالفة للمخطط البياني الرسمي المؤشر عليه من مديرية البناء والتعمير. وأضاف أن الشاهد (ج.ب) الذي حرر شهادة شرفية بتاريخ 20ماي 2008يؤكد من خلالها أن المتهم (ك.ع) لم يستفد ولم يرد اسمه على الإطلاق ضمن قائمة التعاونية ولتدعيم تصريحاته يقدم رخصة بناء للتعاونية الصادرة ببئر خادم.