استأنف المتهم (س.ع) أمام مجلس قضاء العاصمة الحكم الذي صدر في حقه في المحكمة الابتدائية، والذي أدانه بعام حبسا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور للحصول على قطعة أرض، وتوبع معه في نفس التهمة متهم آخر وهو المدعو (ك.ع). وقائع القضية تؤكد أن المتهمين متابعين عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني بعد ثبوت تورطهما في التزوير واستعمال المزور، وقد جرى ذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2008 عندما تقدم الضحية بشكوى، مؤكدا أنه استفاد من قطعة أرضية صالحة للبناء تقع بحي السلام، وذلك ضمن التعاونية العقارية لحي السلام والتي تحمل رقم 72 وأن المتهمين قاما بالاستحواذ على الملكية، كما استظهر المتهمان أمام المحكمة وثائق مستنسخة يدعيان من خلالها أن لهما الحق في هذه القطعة، كما قدما مخططا بيانيا للقطعة الأرضية أعده المشتكى منه الثاني المدعو (س.ع) بصفته مهندسا معماريا كان قد أشرف على إعداد المخطط البياني للتعاونية، وبهذه الصفة يكون قد سهل عملية التزوير بإعداد عقود مستنسخة ومخططات بيانية مخالفة للمخطط البياني الرسمي المؤشر عليه من مديرية البناء والتعمير، وأضاف أن الشاهد (ج.ب) الذي حرر شهادة شرفية بتاريخ 20 ماي 2008 يؤكد من خلالها أن المتهم (ك.ع) لم يستفد ولم يرد اسمه على الإطلاق ضمن قائمة التعاونية، ولتدعيم تصريحاته يقدم رخصة بناء للتعاونية الصادرة ببلدية بئر خادم.