أصدر أمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، أمرا بالإيداع الفوري في الجلسة ضد موظف ببريد حسيبة بن بوعلي، كونه المتهم الرئيسي في قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات إدارية، الاستعمال المزور، والسرقة، مع رفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا، حيث قام هذا الأخير بتسهيل العملية لمتهمين آخرين، واستخراج مبلغ 80 ألف دج من مركز البريد ببطاقة تعريف مزورة وبصك احتياطي، على غرار استخراجهم مبالغ من 20 مركز بريدي آخر خارج العاصمة، كسطيف وفالمة• وقد قدر المبلغ المختلس ب42 مليون سنتيم. القضية التي استأنفها المتهمين والنائب العام، سبق للمحكمة الابتدائية، وأن أدانت المتهمين''د. م'' و''ع. و'' بتهمة التزوير والاستعمال المزور بحبسهم 4 سنوات مع تغريمهم بمبلغ 200 ألف دج. كما قضت المحكمة ببراءة موظف البريد من جرم الاستعمال المزور، وإدانته بعام حبسا نافذا عن جرم التزوير. وببرائة المتهم ''د. م'' من جرم تكوين جمعية أشرار. وقد أفاد أحد المتهمين داخل الجلسة، أنه قام بتزوير بطاقة التعريف من خلال إلصاق صورته، مستعملين صكا احتياطيا من أجل استخراج المبالغ، وقد توجهوا إلى مركز حسيبة بن بوعلي ، وادعى أحدهم أنه لا يحمل شيكات، ووجهه عامل البريد إلى الصك الاحتياطي، واستخرج مبلغ 80 ألف دج. كما يذكر من ملف المتهمان أيضا، أنهما نصبوا على 02 مركز بريد بمدن مختلفة من الجزائر، سطيف وفالمة وقاموا باستخراج مبلغ 42 مليون سنتيم. ممثل الحق العام، أكد خطورة الوقائع المتابع بها موظف البريد، والمتابع بالمشاركة في التزوير، السرقة، وبتواطؤ منه. واتفاق مسبق بحكم عمله بمركز البريد والمواصلات، كما أن القاضي الابتدائي، لم يصب في العقوبة والمتمثلة في إدانته بعام حبسا نافذا، لذلك جاء استئنافنا والتمس في الأخير تأييد الإدانة، وتعديلها برفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع داخل الجلسة، مع مصادرة ما يمكن مصادرته من محجوزات ووثائق مزورة. وقد ركز دفاع عامل البريد على أن الجرم المتابع به المتهم، تمثل في خطأ مهني، وليس جزائي، خاصة أن العملية كانت من تدبير المتهمان الآخران اللذان كانا يتجولان بأسقف العمارات ويقومون بسرقة مراسلات البريد التي كانت تصل الزبائن، ووقع المتهمان على نسخة للضحية (غ. نور الدين)، وكان بإمكانهم التعرف على الرقم السري. وبالتالي استخراج المبالغ بصك احتياطي وببطاقة تعريف مزورة.