أصدر مؤخرا وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة، أمرا بالإيداع الفوري ضد موظف ببريد حسيبة بن بوعلي، كونه المتهم الرئيسي في قضية تكوين جماعة أشرار، التزوير في محررات إدارية، استعمال المزور، والسرقة، مع رفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا، حيث قام هذا الأخير بتسهيل العملية لمتهمين آخرين، واستخراج مبلغ 80 ألف دج من مركز البريد ببطاقة تعريف مزورة وبصك احتياطي، على غرار استخراجهم مبالغ من 20 مركزا بريديا اخرى خارج العاصمة، كسطيف وقالمة، وقد قدر المبلغ المختلس ب42 مليون سنتيم. القضية التي استأنفها المتهمون والنائب العام سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت فيها المتهمين "د. م" و"ع. و" بتهمة التزوير واستعمال المزور بحبسهم 4 سنوات مع تغريمهم بمبلغ 200 ألف دج، كما قضت المحكمة ببراءة موظف البريد من جرم استعمال المزور، وأدانته بعام حبسا نافذا عن جرم التزوير، وببراءة المتهم "د. م" من جرم تكوين جماعة أشرار. وأفاد أحد المتهمين خلال الجلسة بأنه قام بتزوير بطاقة التعريف من خلال إلصاق صورته، واستعمل صكا احتياطيا من أجل استخراج المبالغ، وتوجه رفقة شريكه إلى مركز حسيبة بن بوعلي، وادعى أحدهما أنه لا يحمل شيكات، وطلب من عامل البريد صكا احتياطيا، واستخرج مبلغ 80 ألف دج، كما يذكر من ملف المتهمين أيضا، أنهما احتالا على مراكز بريد بمدن مختلفة من الجزائر، سطيف وقالمة وقاموا باستخراج مبلغ 42 مليون سنتيم. ممثل الحق العام، أكد خطورة الوقائع المتابع بها موظف البريد، والمتابع بالمشاركة في التزوير، السرقة، وبتواطؤ منه، واتفاق مسبق بحكم عمله بمركز البريد والمواصلات، كما أن القاضي الابتدائي، لم يصب في العقوبة والمتمثلة في إدانته بعام حبسا نافذا، لذلك جاء الاستئناف والتمس في الأخير تأييد الإدانة، وتعديلها برفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بالإيداع داخل الجلسة، ومصادرة ما يمكن مصادرته من محجوزات ووثائق مزورة، وقد ركز دفاع عامل البريد على أن الجرم المتابع به المتهم، تمثل في خطأ مهني، وليس جزائيا، خاصة أن العملية كانت من تدبير المتهمين الآخرين اللذين كانا يتجولان بين العمارات ويقومان بسرقة مراسلات البريد التي كانت تصل إلى الزبائن، ووقع المتهمان على نسخة للضحية (غ.ن)، وكان بإمكانهم التعرف على الرقم السري. وبالتالي استخراج المبالغ بصك احتياطي وببطاقة تعريف مزورة.