أرجع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عولمة الجريمة التي أصبحت من أكبر التحديات التي تواجهها الجزائر كغيرها من الدول، وقال إن التطور التقني والتكنولوجي في كل المجالات وفتح الأسواق وظهور العولمة تتفاعل في جميع المكونات، وذكر خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته،إن الجزائر لم تعد في منأى عولمة الجريمة، بل أصبحت تعرف ظواهر اجتماعية غريبة لم تكن مألوفة لدى المجتمع من قبل، وقد أصبح المجتمع الجزائري جراء عولمة الجريمة هشا ومفككا، ونتيجة تنامي الجريمة بكل إشكالها والتفسح وتفتت النسيج الإجتماعي. وللحد من ذلك، اضطرت الحكومة إلى تكييف المنظومة التشريعية للتحكم في الوضع من جهة ولمواكبة التطورات العالمية من جهة أحرى،ويندرج مشروع قانون العقوبات الذي عرض على ممثلي الشعب بالغرفة التشريعية السفلى، في سياق وضع آليات فعالة لمواجهة ومعاقبة القائمين على الإجرام بكل أشكاله، خاصة بعض الجرائم الأكثر خطورة التي تستهدف الأطفال القصر ونبذ الممارسة اللاأخلاقية في المجتمع، وتضمن مشروع ذات القانون أربعة محاور، تتعلق بمكافحته الإرهاب، تعزيز الحماية الجزائية للقصر، تجريم التمييز وتشديد العقوبات لبعض الإجرام. فبخصوص المحور الأول المتعلق بمحاربة الإرهاب، نظمت المادة 87 مكرر، أي تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، أو تحويل السفن والطائرات أو وسائل النقل أو احتجاز الرهائن وإتلاف المنشآت، كلها جرائم إرهابية يعاقب مرتكبوها بأقصى العقوبات ولا يستفيدون من ظروف التخفيف بينما نصت المادة 293 مكرر1 كل من يقوم باختطاف أو محاولة اختطاف لقاصر دون سن 18 عن طريق العنف التهديد، الغش بالسجن المؤبد وعدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف في هذا القانون، أما المادة 319 مكرر، فقد تضمنت مضاعفة العقوبة الحالية كل يقوم بيع أو شراء أو تحريض أو توسط للأطفال لأي غرض، خاصة إذا كانت الجريمة عابرة للحدود، عصابات ومنظمات إجرامية دولية، وتجريم استغلال الأطفال في جرائم إباحية نصت المادة 33 مكرر على معاقبة الجناة بعقوبات أقصى غير قابلة للتخفيف مع مصادرة الوسائل المستعملة في الجريمة والأموال المحصلة، ومراجعة نص الجريمة المرتبطة بهتك العرض، وذلك لحماية الأطفال دون 18 سنة وتجريم العلاقة الجنسية بين الكافل والمكفول وإسقاط الكفالة كعقوبة تكميلية، وتشديد العقوبة المرتبطة بتحريض الأطفال القصر على الفسق والدعارة، وهي نفس التدابير العقابية في حق من يروج للتمييز العرفي، حيث المادة 295 مكرر واحد و2و3 نصت على الحبس والغرامة لكل من يروج او يقوم بذلك. م.بوالوارت