أقرت الحكومة تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ب18 ألف دينار، ابتداء من 01 جانفي 2015 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011، وذلك بعدما صدر بتاريخ 12 مارس الحالي منشور وزاري مشترك بين كل من وزارتي المالية و الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية. ويكشف المنشور الوزاري المشترك "ك خ/م ع و ع/2014" رقم 001 كيفية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/416/14 المؤرخ في 23/02/2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب18 ألف دينار جزائري شهريا، وذلك ابتداء من 01 يناير 2015 وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2011. وتنطبق أحكام هذا المنشور على الموظفين والعمال والمهنيين والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة، وتتم العملية على النحو الآتي، فإذا كان مثلا عون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت الكامل، مصنف في صنف 1، فإنه النقطة الاستدلالية تقدر ب 200، يحوز 03 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، فإن الراتب الإجمالي الخام عند أول يناير 2012 ، يجب ألا يقل عن 18000 دينار، وبإضافة الخبرة المهنية يصبح المجموع 18378. وتتمثل بقية العلاوات في التعويض عن الضرر (176 دينار)، والمنحة الجزافية التعويضية 3200 دينار، والمنحة التكميلية 25% تقدر ب2344.5 دينار، ومنحة التعويض الإداري 10% تقدر ب937.8 دج، ليصل الراتب الإجمالي الخام منحة للعون يساوي 25036.3 دينار، ويكون بذلك فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون الواجب منحة للعون يقدر ب9000 دينار جزائري. وبموجب هذا المنشور، يصبح فارق الأجر الوطني المضمون يتراوح بين 05 آلاف و09 آلاف دينار جزائري شهريا. ومعلوم أنه تقرر إرجاء مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل إلى قانون المالية لسنة 2015، حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة، حيث أسفر اجتماع الثلاثية في دورته السادس عشرة على الاتفاق رسميا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، على إلغاء التعريف الحالي للأجر الوطني القاعدي المضمون المتضمن في المادة 87 مكرر من القانون 11/90، من خلال ضمان حد أدنى من هذا الأجر قدره 18 ألف دينار، دون أن يدخل في هذه القيمة المنح والعلاوات كما كان معمولا به في السابق.