س : زوجة تسأل عن حكم تصدّقها على الفقراء دون إذن زوجها؟ ج : عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا'' رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر أنّها سألت النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: إنّ الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدّق عليه من بيته بغير إذنه، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''ارضَخِي ولا توعي فيوعي الله عليك'' رواه البخاري ومسلم وأحمد. ''ارضَخِي'' أي أعطي القليل، ومعنى ''لا توعي'' لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك. فيجوز للزوجة أن تتصدّق من مال زوجها بإذنه، وإذا علمَت رضاه إن أنفقت دون إذنه، على أن يكون قليلاً كما جاء في حديث أسماء، رضي الله عنها. أمّا إن منع الزوج زوجته من الإنفاق من ماله، فيحرم عليها أخذه بعد ذلك، وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنّها أنفقت من ماله دون علمه، والله يعطيها أجر نيّتها.. والله أعلم. س : شاب يسأل عن حكم اقتراض مبلغ مالي من بنك ربوي؟ ج : من المعلوم أنّ البنوك الربوية تطلب الزيادة على المبلغ الّذي تقرضه للمتعاملين معها، وهذا ربًا محرّم بإجماع المسلمين عملاً بنص الكتاب والسُنّة، قال تعالى: " يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرٍّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد'' رواه مسلم. وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ''آكل الربا وموكّله وشاهديه'' رواه مسلم، كما أنّه قرض جرّ نفعًا وهو ما بيّنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أنّه عين الربا. س : شاب يسأل عن حكم تطويل بعض من أظافره؟ ج : عن أنس رضي الله عنه قال: ''وقّت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألاّ نترك شيئًا من ذلك أكثر من أربعين ليلة'' رواه مسلم وغيره، وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ''الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر'' أخرجه البخاري ومسلم. فتقليم الأظافر من سُنَن الفطرة، وقد وقّت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعين يومًا، وقد اعتبر بعض العلماء أنّ مَن تجاوز هذه المدة آثِم. ولا شك أن في تطويل الأظافر تشبُّهًا بالبهائم والكافرات، وهو أيضًا ممّا يجمع الأوساخ والجراثيم، والله أعلم. من فتاوى الشيخ أبو عبد السلام-