نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بعقوبة 5 سنوات ضد المتهم (و.م)، الذي استغل قيام الضحية بمنحه وكالة لإنابته في جميع النزاعات القضائية والأعمال الخاصة بالتجارة والضرائب، ليقوم بالتواطؤ مع جهات أخرى بتزوير عقد منح فيلا كهبة لزوجة الضحية، وذلك لأجل الإيقاع به، حيث سبق وان اتهم الضحية في قضية أخرى و المتعلقة بتزوير عقد منح هبة فيلا لأمه رفقة زوجته التي استفادت من البراءة، في حين أدين الضحية بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وقد أحضرت المحكمة الضحية كشاهد في القضية. تتلخص وقائع القضية التي تعود إلى 16أفريل من سنة 1997، حينما تم اكتشاف أن الضحية ( ا.خ) كان قد حرر عقد منح هبة فيلا ملكا لأمه باسم زوجته، الضحية أكد حينها أنه بريئ من التهمة، وأنه لم يسبق وأن زار الموثق الكائن مقره بالحراش، وأنه ونظرا لكونه مريض، تقدمت إليه أخته رفقة ابنها، عارضين عليه خدمات المتهم ( و.م) على أساس أنه يعمل بالأمن العسكري وأن له وساطات وعلاقات وطيدة، تمكنه من إنهاء أي إجراء قضائي في مدة زمنية وتخليص كل الأمور المتعلقة بالضرائب وما إلى ذلك، خاصة أن الضحية كان في نزاع حول عقد محل مع صهره وعرضت عليه فكرة، إجراء وكالة للمتهم، حتى يتمكن من التنقل بحرية لإنابته بين المحاكم، بحكم أن الضحية مريض ويملك صيدلية ومحل مجوهرات وليس لديه الوقت لحل تلك النزاعات، وحسب الضحية الذي حضر أمس كشاهد، فإنه قام بإجراء وكالة للمتهم، ومنحه مبلغ 60مليون سنتيم، لأجل تخليص الإجراءات القضائية. وأضاف الضحية أنه منحها إلى المتهم الذي كان رفقة أحد الحراس الشخصيين السابقين للرئيس أحمد بن بلة، خاصة وأن المتهم قدم نفسه على أساس أنه عامل بالأمن العسكري، كما قدم له مبلغ 208ملايين لأجل استخراج السجل التجاري ودفع الضرائب، ولم يكتشف أن المتهم كان قد استغل الوكالة وقام بتحرير عقد مزور، بعد أن قامت والدة الضحية بإلغاء الهبة الممنوحة له والمتمثلة في فيلا كائنة بالقبة، حيث اتفق المتهم رفقة جهات أرادت زج الضحية في السجن حسب تعبيره لحسابات عائلية، وقام بتزوير عقد الفيلا على أساس أن الضحية منحها لزوجته التي برأت من التهمة من طرف محكمة الجنايات خلال الدورة الفارطة، فيما أدين زوجها الضحية بثلاثة سنوات سجنا نافذا، المتهم أنكر كل الأقوال التي جاء بها الضحية، وأكد أنه كان يعمل عنده مقابل راتب شهري غير مصرح، حيث يتكفل بالإجراءات القضائية والقانونية على أساس أنه مسير، ولم يسبق وأن زور عقد الفيلا. من جهتها فقد اعتبرت النيابة العامة التهمة ثابتة في حق المعني والتمس عقوبة 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار قبل أن تقر المحكمة بالحكم المذكور اعلاه.