يشكل قانون الأحزاب الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2012 خارطة طريق قاعدة هامة ومؤطرة لنشاط الأحزاب وتوجهاتها العامة في الحراك السياسي الوطني، حيث وضع القانون مجموعة من الضوابط تعد حسب المختصين ثوابت لا يجوز العمل على مخالفتها ومن هذه الضوابط، منع تأسيس أي حزب سياسي على أساس الدين أو الجهوية، أو إستغلال المأساة الوطنية، إضافة إلى عدم المساس بالهوية الوطنية، وقيم 1 نوفمبر 54 والأخلاق الإسلامية، والوحدة والسيادة الوطنية، والنظام الجمهوري كما أشارت إليه المادة 8 من القانون وتضيف المادة 9 أنه يمنع على أي حزب كذلك اللجوء إلى العنف أوالإكراه (...) ولا يمكنه إستلهام برنامجه من عمل حزب محل (...) إضافة كذلك إلى شروط الإنخراط الواردة في المادة 10 والإستثناءات منها (القضاة، أفراد الجيش والأمن وحالات تنافي أخرى منصوص عليها قانونا. أما عن دور الحزب السياسي فتنص المادة 11 على أنه يعمل على تشكيل الإرادة السياسية لللشعب في جميع الميادين العامة والمساهمة في تكوين الرأي العام والدعوة الى الثقافة السياسية الأصلية وتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية العامة (...) كما تنص المادة 15 على تساوي الأحزاب في حق إستعمال وسائل الإعلام العمومية.. وحددت المادة 17 شروط خاصة بمؤسسي الأحزاب وهي الجنسية الجزائرة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألايكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف (جناية جنحة) إضافة عدم سلوك أي تصرف معادي لثورة نوفمبر بالنسبة للمولودين قبل سنة 1942. وأفراد القانون أيضا، أسسا تتعلق بشروط التصريح بتأسيس حزب سياسي (المادة 19) وكذا المادة 20 الخاصة بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي والمادة 21 المتصلة بها كذلك (...) أما الفصل الثالث فيتطرق إلى المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي والذي يجب أن يكون حسب أحكام المادة 24 خلال سنة من إشهار الترخيص والتمثيل بأكثر من 1/3 عدد الولايات.. وجمع 400 أو 500 منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل (..) وتتكلم المادة 45 عن نشاط الحزب السياسي الذي يمارسه بكل حرية في حال إعتماده في إطار النظام الدستوري والطابع الجهوي والقوانين السارية كما يلزم الحزب بإحترام خصائص الدولة ورموزها، والثوابت، تبني التعددية نبذ العنف وإحترام حقوق الإنسان (المادة 46) كما يمكن له إصدار نشريات في إطار نشاطاته، ويمنع عليه إستعمال اللغة أو اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته (المادة 47 و48) ولا يمكن للحزب القيام بالخارج نشاطات معادية للدولة والمساس برموزها ومؤسساتها ومصالحها الدبلوماسية والإقتصادية (..) أما عن تمويل الأحزاب فنقص المادة 52 على أنه يكون بإشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات المحتملة المقدمة من الدولة (المواد من 53 إلى 55) ويمنع عليه أيضا تلقي بصفة مباشرة أوغير مباشرة دعما عاليا أو ماديا من أي جهة أجنبية (المادة 56) وعن توقيف الحزب السياسي عن ممارسة نشاطه فتنص المواد 64 و65 على عدة أحكام منها أن يكون التوقيف صادر بقرار من مجلس الدولة (هيئة قضائية إدارية عليا) المحضر من قبل وزير الداخلية، كما يمكن للوزير المختص (الداخلية) في حالة الإستعجال (إضطربات وشيكة مثلا) أن يوقف نشاط الحزب بقرار معلل قانونا، مع أمره بغلق المقرات المستعملة في ذات النشاط (....) وينجز عن مخالفة الحزب لأحكام القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاه مع تبليغ إعذار وزير الداخلية للحزب بضرورة مطابقة نشاطه مع مقتضيات القانون العضوي للأحزاب (..) وتقضي المادة 68 بحل أي حزب إما إداريا أو قضائيا مع القيام بإجراءات تمهيدية ضرورية منصوص عليها في المواد 69 و70 ... وأمام الحزب طرق الطعن القضائي في قرارات التوقيف أمام مجلس الدولة، كما يترتب عن الحل القضائي له توقيف نشاطه، ونشرياته وتجميد حساباته وغلق مقراته (المادة 72) كما نص قانون الأحزاب على عقوبات جزائية ضد الأعضاء القياديين للحزب على المخالفات الواردة في هذا القانون، والتشريع الساري منها الغرامة التي تصل إلى 600 ألف دج، كما يعاقب على تحويل أموال الحزب وإختلاسها أو إستعمالها للأغراض الشخصية، مع الإحالة الواردة في المادة 80 الى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص المخالفات المرتكبة في حق تسيير الحزب (..) وهكذا تكون الأحزاب أمام تشريع قانوني جديد أخذ بعين الإعتبار تطورات الساحة الوطنية سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا، مع توضيح الأهداف، المرجوة من نشاطاتها والحفاظ على كيان الأمة وتحصينها من كل الإنزلاقات(..) وكان المجلس الدستوري قد علل بعض المواد المتعلقة بقانون الأحزاب، تماشيا مع مبدأ الشرعية والحفاظ على دستورية قوانين الجمهورية.