ما تفعله فرنسا حاليا يتعارض مع المبادئ الدبلوماسية    الحركة الطلابية في المغرب تعود بتمدد الاختراق الصهيوني للجامعة    يناير أيها الإله تجلى ..؟ !    إصدار طابع بريدي في إطار الاحتفال بالمناسبة    سفيان شايب يلتقي بأفراد الجالية الوطنية المقيمين بتونس    ادريس عباسة" يدق باب " السينا" من مستغانم    فايد يترأس اجتماع محافظي الدول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية    وزير الثقافة والفنون في زيارة عمل وتفقد إلى قصبة الجزائر    1 جويلية 2025 آخر اجل لتليسم وحدة دواء العين في مزعران    ورقة طريق لتسويق منتجات "جيتكس" محليا وإفريقيا    ممتنون للرئيس تبون ونشيد بالتاريخ الثوري للجزائر    5000 شهيد ومفقود و9500 جريح    قمّة موسّعة في الرياض لبحث دعم استقرار سوريا    تنديد طلابي بالاختراق الصهيوني للمنظومة الجامعية    "الفاف" تضبط خارطة الطريق وموعد الجمعية الانتخابية    مازة: سعيد باللعب مع الجزائر وهدفنا التأهل إلى كأس العالم    نادي ليل يفكر في إعادة حاج موسى إلى فرنسا    الحكومة ملتزمة بحماية الجزائريين بالخارج    قفزة تنموية واعدة بقورصو خلال 2025    بلدية تسالة المرجة تحت المراقبة    ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 16 قتيلا    وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة    لا تمويل أجنبي ولا نشاط ربحي للأحزاب    نشاطات فنية وثقافية مكثفة بقسنطينة    الجزائر بقيادة الرئيس تبون رسمت مسارا اقتصاديا جريئا    استيراد ألف عجل للذبح في رمضان    أفكار داود وصنصال خطر على الجزائر    للكتابة معنى لا يدركه سوى المتمرسين    إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة: السيد بوغالي يثمن دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية    الصالون الوطني للنشاط المصغر: مقاولون يشاركون تجاربهم الناجحة    وصول أربع طائرات شحن عسكرية محملة بمساعدات إنسانية للهلال الأحمر الجزائري إلى مطار واغادوغو    رابطة أبطال إفريقيا: إقصاء شباب بلوزداد بعد انهزامه أمام أورلاندو بيراتس (1-2)    اختتام الطبعة الرابعة لصالون إبداعات الفتاة بالعاصمة    كرة القدم/كأس الكنفيدرالية الإفريقية/ المجموعة 3- الجولة 5 : اتحاد الجزائر يتأهل للربع النهائي بعد فوزه على أورابا البوتسواني (2-1)    إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة : أنشطة ثقافية وتراثية متنوعة بولايات جنوب الوطن    صناعة النسيج و الجلود: مجمع "جيتكس" يستعين بمؤسسة ناشئة للترويج لمنتجاته عبر الفضاءات الإلكترونية    النعامة.. هلاك إمرأة وتسمم 2 آخرين بغاز أحادي أكسيد الكربون    الاتحاد الجزائري لكرة القدم : انعقاد الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 25 فبراير المقبل    غزة: 5000 شهيد و مفقود خلال 100 يوم    السيد بوغالي يستقبل بكاراكاس من قبل الرئيس الفنزويلي    ثلوج وأمطار عبر عديد ولايات الوطن    رأس السنة الأمازيغية مناسبة تثمنها العائلات التلمسانية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46565 شهيدا و109660 جريحا    افريقيا: تسجيل 14700 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في عام 2024    التذبذب المسجل على تطبيق "بريدي موب": بريد الجزائر يطمئن زبائنه    بلمهدي في السعودية لحضور مؤتمر ومعرض الحج    1431 مُنشأة فنية مرتقبة ضمن المشروع العملاق    أطفال غزّة.. حصاد الموت    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:مرافقة أكثر من 380 مشروعا بقيمة 58 مليار دج خلال 2024    منصوري يُتوّج بالمرحلة الأولى    اختتام بطولة الشرطة للكرة الحديدية    بلمهدي يزور السعودية    عدم تسجيل أيّ حالة في الجزائر    وعي الشعب السوري قادر على حماية هويته الحضارية    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي للأحزاب
خارطة طريق للنشاط السياسي
نشر في الجمهورية يوم 21 - 01 - 2012

يشكل قانون الأحزاب الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2012 خارطة طريق قاعدة هامة ومؤطرة لنشاط الأحزاب وتوجهاتها العامة في الحراك السياسي الوطني، حيث وضع القانون مجموعة من الضوابط تعد حسب المختصين ثوابت لا يجوز العمل على مخالفتها ومن هذه الضوابط، منع تأسيس أي حزب سياسي على أساس الدين أو الجهوية، أو إستغلال المأساة الوطنية، إضافة إلى عدم المساس بالهوية الوطنية، وقيم 1 نوفمبر 54 والأخلاق الإسلامية، والوحدة والسيادة الوطنية، والنظام الجمهوري كما أشارت إليه المادة 8 من القانون وتضيف المادة 9 أنه يمنع على أي حزب كذلك اللجوء إلى العنف أوالإكراه (...) ولا يمكنه إستلهام برنامجه من عمل حزب محل (...) إضافة كذلك إلى شروط الإنخراط الواردة في المادة 10 والإستثناءات منها (القضاة، أفراد الجيش والأمن وحالات تنافي أخرى منصوص عليها قانونا.
أما عن دور الحزب السياسي فتنص المادة 11 على أنه يعمل على تشكيل الإرادة السياسية لللشعب في جميع الميادين العامة والمساهمة في تكوين الرأي العام والدعوة الى الثقافة السياسية الأصلية وتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية العامة (...) كما تنص المادة 15 على تساوي الأحزاب في حق إستعمال وسائل الإعلام العمومية.. وحددت المادة 17 شروط خاصة بمؤسسي الأحزاب وهي الجنسية الجزائرة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألايكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف (جناية جنحة) إضافة عدم سلوك أي تصرف معادي لثورة نوفمبر بالنسبة للمولودين قبل سنة 1942.
وأفراد القانون أيضا، أسسا تتعلق بشروط التصريح بتأسيس حزب سياسي (المادة 19) وكذا المادة 20 الخاصة بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي والمادة 21 المتصلة بها كذلك (...) أما الفصل الثالث فيتطرق إلى المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي والذي يجب أن يكون حسب أحكام المادة 24 خلال سنة من إشهار الترخيص والتمثيل بأكثر من 1/3 عدد الولايات.. وجمع 400 أو 500 منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل (..) وتتكلم المادة 45 عن نشاط الحزب السياسي الذي يمارسه بكل حرية في حال إعتماده في إطار النظام الدستوري والطابع الجهوي والقوانين السارية كما يلزم الحزب بإحترام خصائص الدولة ورموزها، والثوابت، تبني التعددية نبذ العنف وإحترام حقوق الإنسان (المادة 46) كما يمكن له إصدار نشريات في إطار نشاطاته، ويمنع عليه إستعمال اللغة أو اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته (المادة 47 و48) ولا يمكن للحزب القيام بالخارج نشاطات معادية للدولة والمساس برموزها ومؤسساتها ومصالحها الدبلوماسية والإقتصادية (..) أما عن تمويل الأحزاب فنقص المادة 52 على أنه يكون بإشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات المحتملة المقدمة من الدولة (المواد من 53 إلى 55) ويمنع عليه أيضا تلقي بصفة مباشرة أوغير مباشرة دعما عاليا أو ماديا من أي جهة أجنبية (المادة 56) وعن توقيف الحزب السياسي عن ممارسة نشاطه فتنص المواد 64 و65 على عدة أحكام منها أن يكون التوقيف صادر بقرار من مجلس الدولة (هيئة قضائية إدارية عليا) المحضر من قبل وزير الداخلية، كما يمكن للوزير المختص (الداخلية) في حالة الإستعجال (إضطربات وشيكة مثلا) أن يوقف نشاط الحزب بقرار معلل قانونا، مع أمره بغلق المقرات المستعملة في ذات النشاط (....) وينجز عن مخالفة الحزب لأحكام القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاه مع تبليغ إعذار وزير الداخلية للحزب بضرورة مطابقة نشاطه مع مقتضيات القانون العضوي للأحزاب (..) وتقضي المادة 68 بحل أي حزب إما إداريا أو قضائيا مع القيام بإجراءات تمهيدية ضرورية منصوص عليها في المواد 69 و70 ... وأمام الحزب طرق الطعن القضائي في قرارات التوقيف أمام مجلس الدولة، كما يترتب عن الحل القضائي له توقيف نشاطه، ونشرياته وتجميد حساباته وغلق مقراته (المادة 72) كما نص قانون الأحزاب على عقوبات جزائية ضد الأعضاء القياديين للحزب على المخالفات الواردة في هذا القانون، والتشريع الساري منها الغرامة التي تصل إلى 600 ألف دج، كما يعاقب على تحويل أموال الحزب وإختلاسها أو إستعمالها للأغراض الشخصية، مع الإحالة الواردة في المادة 80 الى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص المخالفات المرتكبة في حق تسيير الحزب (..) وهكذا تكون الأحزاب أمام تشريع قانوني جديد أخذ بعين الإعتبار تطورات الساحة الوطنية سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا، مع توضيح الأهداف، المرجوة من نشاطاتها والحفاظ على كيان الأمة وتحصينها من كل الإنزلاقات(..) وكان المجلس الدستوري قد علل بعض المواد المتعلقة بقانون الأحزاب، تماشيا مع مبدأ الشرعية والحفاظ على دستورية قوانين الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.