يوضح مشروع القانون العضوي للأحزاب الجديد، والذي سيطرح للنقاش خلال الأيام القادمة على البرلمان بغرفتيه المخالفات التي تعرّض مؤسسي الأحزاب السياسية وأعضائه لعقوبات تحددها أحكام القانون، من خلال 5 مواد تتعلق أساسا بالمادة 86 التي تنص على أنه يعاقب أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون اجتماعات ومظاهرات عمومية مخالفة لأحكام القانون رقم 89- 28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في نصوص أخرى. وزيادة على المخالفات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن متابعة الأعضاء القياديين للحزب السياسي ومعاقبتهم على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تذكر المادة 83 من قانون الأحزاب المطروح للنقاش أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 ألف دينار و 600 ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أي كان شكله أو تسميته، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه يكون قد استمر في نشاطه أو إعادة تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله. كما تطرقت المادة 84 من مشروع القانون العضوي إلى وقف الأحزاب، حيث تشير إلى أنه يعاقب على تحويل أو اختلاس أملاك الحزب السياسي وكذا استعمالها لأغراض شخصية طبقا للتشريع المعمول به، فيما تبرز المادة 85 من ذات المشروع أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تطبق على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسييره.