تم السماح للمتعاملين الاقتصاديين لإجراء عمليات المطابقة فيما يتعلق بتوسيم المنتجات باللغة العربية على مستوى مقرات نشطاهم أو لدى مؤسسات متخصصة و المناطق التي توجد تحت وصاية الجماركي حسب ما افاد اليوم الثلاثاء بيان وزارة التجارة. و اوضح نفس المصدر انه في اطار تسهيلات و تبسيط الاجراءات و احكام المادة 2 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009, المعدلة و المتممة , المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش و تعديل المادة 53 من القانون السالف ذكره , تعلم وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين بانه تم السماح لهم من الان فصاعدا القيام بعمليات المطابقة فيما يتعلق بالتوسيم باللغة العربية على مستوى مؤسسات متخصصة و في مقرات المتعاملين الاقتصاديين وكذا على مستوى المناطق التي توجد تحت وصاية الجماركي وفقا للتشريع المعمول به حاليا. و بهذا الشأن "على المتعامل اخضاع المنتوج للتوسيم بحيث يحتوي على المعلومات الالزامية باللغة العربية على مساحة تغليف المنتوج و ذلك بعملية مطابقة بطريقة بادية للعيان وذات محتوى واضح و غير قابلة للمسح ". و يهدف هذا الاجراء "ليس فقط للحد من تكلفة الواردات بالعملة الصعبة و انما يرمي ايضا الى تطوير شعبة نشاط جديدة في السوق الوطني ( وضع العلامات , الترميز, و التوسيم ) و الى توفير فرص استثمار ومناصب عمل على المستوى المحلي" و في هذا الصدد تذكر الوزارة "ان هذه العلامات الاجبارية ينبغي ان تكون مطابقة لإجراءات المرسوم رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 الذي يحدد الشروط و الاجراءات المتعلقة بإعلام المستهلك" . و هكذا "فان المنتوجات الغذائية الموجهة للاستهلاك النهائي و المنتوجات غير الغذائية , باستثناء المنتوجات التي ذكرت في التعليمة رقم 0152 المؤرخة في 23 يوليو 2006 (قائمة منتجات قابلة للتحميل), ستكون محل القبول المشروط على الحدود, للتأكيد مطابقتها للمعلومات و ذلك بناء على التزام من المتعامل (الملحق 2 قابل للتحميل على موقع وزارة التجارة : www.commerce.gov.dz ) الذي سيتم ارفاقه بملف الاستيراد. و في هذا الاطار, اوضحت وزارة التجارة ان القبول المشروط يسمح بجمركة المنتوج المطابق", مضيفة انه "فور الانتهاء من عملية مطابقة المنتوج , سيتم منح الترخيص للمنتوج الذي يمنح للمستورد من طرف المصالح المكلفة بمراقبة النوعية و قمع الغش". و اضاف نفس المصدر ان "هذا الاجراء لا يضر بأمن وسلامة المنتوج".