أكد الخبير الدستوري بوزيد لزهاري، أن الدستور لا يلزم حضور ثلي أعضاء البرلمان بغرفتيه لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة تقديم استقالته. وأوضح الخبير لزهاري في تصريح للاذاعة الجزائرية عشية اجتماع غرفتي البرلمان لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته للمجلس الدستوري في ال 2 أفريل الماضي، أن المادة ال 102 من الدستور واضحة وتشترط حضور ثلي أعضاء غرفتي البرلمان لإثبات حالة الشغور في حالة المرض أو المانع الصحي ، لكنها لا تشترط حضور الثلثين في حالة الاستقالة ، فحسب لزهاري المادة ال 102 تقول في حالة الاستقالة " يجتمع البرلمان وفقط". وأضاف المتحدث ذاته أن الدستور لم يحدد مسألة هل التعويل على عدد الحاضرين أو عدد الأعضاء الرسميين ، وهذا يعود للنظام الداخلي الذي تعكف على إعداده اللجنة التي يرأسها صالح قوجيل والتي تم تنصيبها من طرف المجلس الشعبي الوطني برئاسة مجلس الأمة الخميس الماضي" وبدوره قال محمد الصغير سعداوي أستاذ القانون الدستوري ،إن الاعلان النهائي لشغور منصب رئيس الجمهورية تستند إلى قوة الاستقالة ولا تستند إلى قوة النصاب القانوني ، أن البرلمان إذا لم يجتمع أو في حالة مقاطعة الاجتماع لا يمكن أن يطعن في قوة الاستقالة وبالتالي إثبات حالة شغور منصب الجمهورية.