الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوسوكين عبد الحفيظ المختص في العلوم القانونية و الإدارية يؤكد:
تعويض الخزينة العمومية للضحايا زاد من لا مسؤولية الأطباء
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017


- ماهية المسؤولية الطبية من الناحية القانونية ؟
- تعتبر المسؤولية الطبية من أقدم أنظمة المسؤولية في الميدان القانوني إذ يعود تاريخها إلى قانون حمورابي الذي عرف في بلاد ما بين النهرين والذي كان يقضي بقطع يد الطبيب الذي تسبّب في موت مريضه. ثم ورثته أنظمة قانونية متتالية إلى أن تطور إلى الشكل المعروف اليوم. و المسؤولية بكل بساطة هي مساءلة الطبيب عن خطئه إذا تسبب في إحداث ضرر مادي أو معنوي لمريضه، فيلزم حسب الحالات إما بالتعويض وإما بتغريمة جنائيا وقد يصل الحال إلى حبسه.
- أي قانون ينظم المسؤولية الطبية ؟ ‘' مدني إداري أم ماذا''
- لا يوجد قانون بعينه ينظم المسؤولية الطبية، فالطبيب كأي مهني إذا ارتكب خطأ عمديا أو غير عمدي عليه أن يجير الضرر بتعويض الضحية، فنحن هنا أما المسؤولية المدنية للطبيب إحكاما بالمادة 124 من القانون المدني، ونفس المبدأ مطبق لو كان طبيبا موظف عاما، يشتغل في المستشفيات أو المصحات التابعة للدولة. المسؤولية هنا إدارية، بالرغم من أنها قائمة على مبدأ المادة 124، لكن في هذه الحالة فإن الدولة أي الخزينة العمومية هي التي تعوض الضحية على أن تعود المصلحة الاستشفائية للطبيب حتى تسترجع ما دفعته، لكن لم نعثر على حالة واحدة تم فيها تطبيق هذا الإجراء، وربما هذا ما زاد في روح اللامسؤولية التي لا طالما تميز بها النشاط الطبي في بلادنا.
- ماهي شروطها وأركانها ؟
- هي ثلاث : فعل ضار، وضرر وعلاقة سببية بين الاثنين
- من يحدد الخطأ الطبي ؟
- القاضي هو أصلا بحكم تكوينه جاهل بالأمور الطبية، ومنه فليس هو الذي يحدد الخطأ الطبي، ومقدار الضرر... بل الخبير الطبي الذي يسخره القاضي بقوة القانون للقيام بهذا الدور. ولا يمكن أن نتصور أن يخالف القاضي مقرر الخبرة، ولو أنه هو صاحب الكلمة الأخيرة. كل طبيب مؤهل لأن يتولى مهمة الخبرة، لكن الأطباء الشرعيين هم من توكل لهم العدالة في الغالب إعداد الخبرات.
- من هي الجهة القانونية التي ينعقد لها الاختصاص في النظر والبث في مثل هذه القضايا؟
- أفهم من سؤالك أنك تريد أن تعرف إن كان هنالك قضاء خاص بالنظر في المنازعات الطبية والجواب هو لا. وحتى تتضح الصورة هيا نأخذ أمثلة حتى يكون الجواب واضحا. لنفرض أن مريضا في المستشفي تعرض لإعاقة فله أن يتوجه أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض ، أما إذا كانت هذه الإعاقة سببها طبيب ممارس في عيادته، أو في عيادة غيره، فهنا لا يلجأ إلى القاضي الإداري بل إلى القاضي المدني. أما إذا تبين لهذه الضحية أن الطبيب المسؤول عن الإعاقة كان سكرانا مثلا يوم إجراء العملية الجراحية أو أنه تهاون ولم يلتزم بالحيطة والحذر فمن الأحسن والأجود للضحية أن يتوجه إلى القاضي الجزائي حتى يطلب إدانة الطبيب جنائيا مع احتفاظه بالحقوق المدنية. إذا تلاحظ معي من خلال هذا المثال أن ثلاث قضاة يمكن لهم النظر في النزاع.
- من يتحمل المسؤولية من الناحية القانونية في حال إذا أخطأ الطبيب؟'' من يمثل أمام القاضي الطبيب أم المستشفى''
- سبق وأن أشرت إلى جواب هذا السؤال عندما تحدثت عن الخزينة العمومية. إذا الخطأ قد وقع في مصلحة استشفائية فإن الممثل القانوني والطبيب هم اللذين يقفون أمام القاضي، فمسؤوليتهما تضامنية.
- متى يكيّف الخطأ الطبي قانونا إلى عمل جنائي؟
- الطبيب غير معصوم من الخطأ، فإذا كان الخطأ فوق قدرته، كما في حالات الالتهابات النزوكوكمية فهنا لا ينبغي تحميل الطبيب ما لا طاقة له به، لكن يكيف العمل بالخطأ الجنائي، وهنا لا يحتاج القاضي للخبرة الطبية لتقريره، فيتأسس كلما تصرّف الطبيب تصرفا مشينا أو لا أخلاقيا أو لا تجيزه البروتوكولات الطبية وهو ما يحدث في بعض المرات للأسف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.