فتاوى الشيخ لخضر س1: من غش خلال مساره التعليمي، هل مصدر رزقه من شهادته الجامعية حرام؟ ج1: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال "ما هذا يا صاح بالطعام؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"، وفي رواية: "من غشنا فليس منا"، وفي رواية "ليس منا من غشنا"، رواه مسلم، فالغش حرام لا شك في ذلك. والمتحصل على الشهادة بالغش متشبّع بما لم يُعطَ، وذلك بادّعائه أنه حاصل على شهادة، والواقع غير ذلك، فهو لم يحصل عليها بمجهوده وتعبه، فعن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"، رواه البخاري ومسلم، فالواجب الاستغفار والتوبة من هذا العمل المشين. أما منصب العمل الذي تحصّل عليه بسبب تلك الشهادة المغشوشة والمزوّرة، فإن كان يتقنه وخبيرا به، فالمال الذي يحصّله حلال، أما إذا كان لا يتقن ذلك العمل ولا يحسنه، فما يحصّله من مال هو حرام، والواجب عليه البحث عن عمل يتقنه.
س2: ما حكم التهجد والتراويح في ليلة واحدة؟ ج2: إحياء الليالي العشر الأواخر من رمضان مندوب، كما يندب إحياء أي ليلة من الليالي، لقول عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره"؛ لأن التطوع بالعبادة في الليل، كالدعاء والاستغفار في ساعاته مستحب استحبابا مؤكدا، وخاصة في النصف الأخير من الليل، ولا سيما في الأسحار، لقوله تعالى: {والمستغفرين بالأسحار} آل عمران 17، ولحديث جابر مرفوعا "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه"، رواه مسلم. فمن أراد أن يتهجد فليترك الوتر ولا يصليه مع التراويح، ثم بعد تهجده أتى به.
س3: ما حكم الصلاة خلف من لا يتقن ولا يستعمل أحكام التلاوة والقراءة؟ ج3: ينبغي للأئمة أن يحرصوا على تعلّم أحكام الصلاة وتعلّم أحكام التلاوة، فإن أمة تصلي وراءهم، والتهاون في التعلم هو استخفاف بهذه الأمة. أما بخصوص الصلاة خلف من لا يتقن أحكام التلاوة، فإن كانت تلاوته تؤدي إلى تحريف في سورة الفاتحة، فالصلاة باطلة، ولا تجوز الصلاة وراءه، وينبغي نهيه عن تصدّر مثل هذا المنصب حتى يتعلم كيف يقرأ، أما إذا كان لحنه خفيفا، وكان في غير سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن يتقدم من يتقن التلاوة في كل الأحوال.
س4: ما حكم من تزوج وأخفى على زوجته وأهلها عيبا جسديا ومرضا عضالا؟ ج4: إذا ثبت أن الرجل مريض بمرض لا يرجى برؤه جاز للمرأة أن تطلب الطلاق، وذكر فقهاء المالكية هذه الأمراض، وهي: الجَبُّ (المجبوب هو الذي قطع ذكره)، والخصاء، والعنَّة (عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة)، والكبر المانع من الوطء. فإذا طلبت المرأة بالطلاق، فإن الحاكم يأمر الزوج بالطلاق، وإن امتنع يطلق عليه، من غير تأجيل للتداوي وانتظار البرء، لأنه لا فائدة من التأجيل ما دام البرء متعذرا. وإن كان المرض يرجى برؤه، وهو الاعتراء، فإن الزوج يؤجل سنة قمرية، تبتدئ من يوم الحكم بالتأجيل، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجّل سنة، وغير هذه الأنواع من الأمراض لا تطلق المرأة لأجلها.